وقع الوزير الأول، محمد النذير العرباوي، مرسومين تنفيذيين، يحملان رقم 25-54، و25-55 مؤرخين في 21 جانفي سنة 2025، يتضمنان القانون الأساسي الخاص، والنظام التعويضي، للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، حيث يسري مفعولهما، ابتداء من أول جانفي سنة 2025.
وجاء القانون الاساسي الجديد، في 293 مادة، تضمنت بالتفصيل كيفيات التطبيق، والضمانات والحقوق والواجبات، والتوظيف والتربص والترسيم والترقية لرتبة و الترقية في الدرجة، اضافة الى التقييم، وحركة نقل الموظفين، والتكوين وتحسين المستوى، والوضعيات القانونية الاساسية، و النظام التاديبي، وأخيرا، الأحكام العامة للادماج.
علما أن مفعول المرسوم يسري ابتداءا من جانفي 2025.
وتم رسميا، اعتماد الماستر ،شهادة مطلوبة للتوظيف كأستاذ في قطاع التربية، في الأطوار التعليمية الثلاث، مع إلغاء المهام غير البيداغوجية، لأساتذة التعليم الابتدائي، واستحداث رتبتين، في سلك مشرفي التريية، هما، مشرف عام ومشرف رئيس.
كما استحدث النص الجديد، اجراءات جديدة، و مكاسب لموظفي مختلف أسلاك القطاع، سيتم تنفيذها، في إطار لجنتين مؤهلتين، سيتم تنصيبهما،
تضطلع الاولى، بالإشراف على امتحان لترسيم موظفي التعليم، المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصص، وكذا أولئك الذين وظفوا عن طريق المسابقة، أثناء فترة التربص، امتحانا للترسيم.
ويشتمل الاختبار على اختبارات تطبيقية وشفهية، تقوم به اللجنة المؤهلة، حيث تحدد كيفيات تنظيم وسير فترة التربص، وتشكيلة اللجنة، لكل سلك، بقرار من وزير التربية.
ويخضع المستشارون المحللون، للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمقتصدون، ومشرفو التربية، والمربون المتخصصون، في الدعم التربوي والملحقون الرئيسيون بالمخابر ومستشارو التغذية المدرسية، أثناء فترة التربص، إلى تفتيش للترسيم ، تقوم به لجنة مؤهلة ثانية، بنفس شروط التنصيب.
وجاء في المرسوم، بان موظفي كل من التعليم، والتربية، والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والمخابر، والتغذية المدرسية، والمصالح الاقتصادية، و إدارة مؤسسات التربية والتعليم، والتفتيش، يخضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، حيث يمارسون مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حسب مستويين تعليميين.
ويتعلق الأمر ، بالتربية التحضيرية، والتعليم الأساسي الذي يشمل التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط، والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي .
ويكون الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية للتربية والتعليم، التابعة لوزارة التربية، و يمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة ، والمؤسسات العمومية تحت وصاية الوزارة، وملحقات المؤسسات المتخصصة في البحث التربوي.
كما يمكن أن يكون الموظفون المنتمون لبعض الأسلاك والرتب، في وضعية الخدمة لدى المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارات أخرى.
وحدد المرسوم، قائمة الأسلاك والرتب المعنية وتعداد الموظفين، بقرار مشترك بين وزير التربية ، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويستفيد موظفو التربية، من الحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في الأمررقم 06-03 ولأحكام هذا القانون الأساسي الخاص.
كما يخضعون لميثاق أخلاقيات المهنة وللنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
امتيازات جديدة تضمن" كرامة و صحة وسلامة الموظفين البدنية"
وستفيد موظفو التربية، في سياق ذي صلة، من توفير الظروف الضرورية لتأدية مهامهم، وكذا من شروط حفظ الأمن المرتبطة بطبيعة نشاطهم، وأيضا، توفير المتطلبات الاجتماعية المهنية الضرورية، " التي تضمن لهم الكرامة والصحة والسلامة البدنية"، وتمكنهم من القيام بمهامهم، على أن تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بموجب مرسوم تنفيذي.
حماية الدولة من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات مضمونة قانونا
ويستفيد المستخدمون ايضا، من حماية الدولة من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات، كيفما كان نوعها، التي قد يتعرضون لها في إطار ممارسة وظيفتهم أو بمناسبتها، وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الموظف وتملك، فضلا عن ذلك، حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس كطرف مدني للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق بهم.
وللموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، الحق في الراتب، بعد أداء الواجبات المهنية المرتبطة بالجانب التربوي والبيداغوجي والإداري والمالي، كل في مجال اختصاصه، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
كما يمكن أن يمنح الموظفون المستحقون، الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالتربية، أوسمة تشريفية ومكافات حسب شروط وكيفيات تحدد بموجب مرسوم تنفيذي.
وتتحلى السلطة المخول لها صلاحية التعيين ، بمبدأ الحياد في التقييم وتسيير المسارات المهنية للموظفين، والأ يتأثر ذلك بانتماء أو عدم انتماء الموظف إلى منظمة نقابية أو حزب سياسي أو جمعية.
حيث يستفيد موظفو التعليم، وموظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم، وموظفو التفتيش وسلك النظار، من امتيازات في مجال التقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويستفيد موظفو التعليم، من توفير الإمكانيات البيداغوجية والوسائل التعليمية الضرورية ، لتأدية المهام التربوية في ظروف ملائمة ومناسبة، حيث تسند الأقسام والمستويات، وتوزيع الزمن إلى موظفي التعليم، بمراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وعلى أساس التنافسية، وفق معايير الاستحقاق والجدارة والانضباط، على أن تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من وزير التربية.
ترقية في الرتبة والدرجة وتخفيض في المدة المطلوبة فيها
وزيادة على الأوسمة الشرفية والمكافات المنصوص عليها في أحكام المادتين 112 و 113 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006، المتمم، يمكن أن يستفيد موظفو التعليم، بصفة استثنائية، مرة واحدة خلال مسارهم المهني نظير مجهود استثنائي، أو القيام بأعمال متميزة ونوعية في مجال الاختصاص، وذات صلة بالتدريس أو النتائج المدرسية، أو الحصول على نتائج في منافسات علمية أو ثقافية أو فنية أو رياضية ذات طابع وطني أو دولي، من امتيازات، تتعلق بالترقية في الرتبة، والترقية بدرجة أو درجتين، والتخفيض في المدة المطلوبة للترقية في الرتبة، حيث تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي.
تخفيض في الحجم الساعي لموظفي الدرجة العاشرة...
ويمكن أن يستفيد موظفو التعليم المرتبون في الدرجة العاشرة، من تخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي، مع مراعاة الحجم الساعي المخصص للمادة وفق التنظيم التربوي للمؤسسة التعليمية، بقرار من الوزير.
عطلة مدفوعة الأجر لمدة سنة غير قابلة للتجديد لهذه الفئة
تضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التربية، عطلة" التحرك المهني"، مدفوعة الراتب ، لفائدة الموظفين، قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم أو التحضير لتغيير نشاطهم، داخل القطاع، حيث تمنح لموظفي التعليم مرة واحدة، خلال مسارهم المهني، ولمدة أقصاها سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزيري التربية و المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويمكن لموظفي التعليم الذين يحضرون تأهيلا علميا في مجال تخصصهم، أن يستفيدوا من تكييف حجمهم الساعي للتدريس، في إطار عملية الإسناد والتوزيع الزمني المقرر بمؤسسات التربية والتعليم، دون المساس بالحجم الساعي المخصص للمادة والمؤسسة التربية والتعليم في إطار التنظيمات التربوية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
كما يمكن لموظفي التعليم شغل المناصب العليا الهيكلية، التابعة للوزارة، الموافقة مهامهم لتلك المرتبطة بالهياكل المعنية، ويمكن ايضا، للموظفين المنتمين لرتبة أستاذ مميز، في المستويات التعليمية الثلاثة، الذين يمارسون وظيفتهم لمدة خمس سنوات دون انقطاع بهذه الصفة، الاستفادة مرة واحدة خلال مسارهم المهني، من عطلة علمية مدتها سنة واحدة، لتمكينهم من تجديد معارفهم والمساهمة في تحسين النظام البيداغوجي والتربوي، ويعتبرون طوال مدة العطلة العلمية في حالة نشاط، على أن تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي.
مناصب مكيفة ...و هذه واجبات مستخدمي القطاع....
ويمكن تعيين موظفي التعليم، غير القادرين على القيام بمهامهم، بسبب تدهور حالتهم الصحية، في مناصب مكيفة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويتعين على الموظفين في إطار تأدية مهامهم، احترام عناصر الهوية الوطنية والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة، واحترام سلطة الدولة وفرض احترامها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، و ايضا، التحلي بروح المسؤولية والتفاني في أداء مهامهم الوظيفية بأمانة، والاستعداد الدائم للعمل، مع التقيد بواجب الحياد، وتسخير جهودهم لخدمة أسس المدرسة الجزائرية، والتحلي بحسن التعامل مع الزملاء ومستعملي المرفق العام للتربية والتعليم، واعتماد الحوار أسلوباً في التسيير والمشاركة.
كما يلزم الموظفون في إطار مهامهم، بالمشاركة في دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، سواء كمستفيدين أو كمؤطرين، خلال السنة وأثناء العطل عند الاقتضاء، والمشاركة في تأطير التلاميذ في حصص الدعم والمعالجة التربوية أثناء العطل المدرسية الفصلية، والاستجابة لكل تسخيرة صادرة عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من وزير التربية.
وزيادة على نصاب التدريس الأسبوعي المنصوص عليه بموجب هذا القانون الأساسي الخاص، يتعين على موظفي التعليم إعداد الدروس وتقييم أعمال التلاميذ، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي يحددها وزير التربية، و المشاركة في تنظيم الامتحانات والاختبارات والمسابقات المبرمجة وإجرائها، و المشاركة في المجالس والاجتماعات المنعقدة في مؤسسة التربية والتعليم، مع إكمال نصابهم الأسبوعي في مؤسسة تربية، وتعليم أخرى في نفس المقاطعة، عند الاقتضاء.
ويجب عليهم، كذلك، أداء مهامهم وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي يحددها وزير التربية.
المفتشون ملزمون بآداء اليمين أمام المحكمة المختصة
من جهتهم، يتعين على موظفي التفتيش، أداء اليمين أمام المحكمة المختصة، ولا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة، حيث تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بقرار مشترك بين وزيري التربية الوطنية و العدل.
المدير والناظر والمقتصد ملزمين على الحضور خارج أوقات العمل في الليل والنهار
وفضلا عن أوقات العمل الرسمية، يلزم مدير مؤسسة التربية والتعليم، والناظر والمقتصد، في إطار تادية وظائفهم، بالحضور إلى المؤسسة، في حالة الضرورة، خارج أوقات العمل في الليل والنهار، وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير .
كما يتعين على موظفي التعليم وموظفي التربية، في إطار مهامهم، مرافقة التلاميذ أثناء تنقلاتهم خارج المؤسسة، وفق التنظيم المعمول به في حالات ممارسة حصص التربية البدنية والرياضية في الفضاءات الرياضية، والقيام بالأعمال التطبيقية الميدانية، و طالمشاركة في التظاهرات والنشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط ، و نقل التلاميذ إلى المرافق الصحية في حالة تعرضهم الحادث مدرسي.
ونص المرسوم ايضا، على ان الموظفين يستفيدون من عطلتهم السنوية، أثناء فترة العطلة المدرسية الصيفية في إطار رزنامة العطل المدرسية.
غير أنهم يلزمون أثناء هذه العطل المدرسية، بضمان المداومة على أساس التناوب والمشاركة في الامتحانات والاختبارات والمسابقات والدورات التكوينية.
ويمكن عند الاقتضاء، أن توضح المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
هكذا يتم توظيف و ترقية الموظفين
ويوظف ويرقى الموظفون، حسب شروط ونسب منصوص عليها في هذا المرسوم، ويمكن تعديل النسب المطبقة، على مختلف أنماط التوظيف والترقية، حسب الاحتياجات والخصوصيات، مع إعلام السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
وفضلا عن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 75 من الأمر رقم 06-03 ، المتمم ، يشترط في المترشح للتوظيف في رتب موظفي التعليم المذكورين في أحكام هذا القانون الأساسي الخاص، القدرة على أداء المهام والتمتع بسلامة النطق، والسمع والنظر وليست له موانع صحية، تحول دون أداء المهام المسندة إليه، وأن يخضع قبل توظيفه إلى فحص طبي متخصص، حيث تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير التربية والتعليم العالي والصحة.
ويتم الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة، لمتابعة التكوين المتخصص، قصد التوظيف في رتب أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، وأستاذ التعليم المتوسط قسم أول، وأستاذ التعليم الثانوي قسم أول، حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم الساري المفعول.
وتحدد التعدادات التي يمكن قبولها للالتحاق بهذا التكوين، بقرار مشترك بين وزيري التربية و التعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
كما يتم التوظيف والترقية، في الأسلاك والرتب المذكورة في هذا المرسوم، حسب المؤهلات والشهادات المطلوبة في الاختصاصات، التي يحددها قرار مشترك بين وزير التربية الوطنية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
وتطبيقا لأحكام المادتين 83 و84 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم ، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين، بموجب قرار أو مقرر حسب الحالة من السلطة المخولة صلاحية التعيين، ويلزمون بقضاء فترة تربص تجريبي مدته سنة واحدة، وفقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول.
وتحدد وتائر الترقية في الدرجات، المطبقة على الموظفين حسب المدد الثلاث، الدنيا والمتوسطة والقصوى، غير أن موظفي التعليم، وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم، وموظفي التفتيش وسلك النظار، يستفيدون من الترقية، في الدرجات حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 المعدل والمتمم .
ملف إداري ورقي ورقمي لكل موظف
ويتعين على الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ، التابعة لوزارة التربية، تكوين ملف إداري ورقي ورقمي لكل موظف، يتضمن مجموع الوثائق المتعلقة بالشهادات والمؤهلات وتوثيق الشهادات والحالة المدنية والوضعية الإدارية للموظف، حيث تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بقرار من الوزير .
كما يبلغ الموظف بكل القرارات والمقررات الفردية المتعلقة بمساره المهني، وحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير .
ويخضع الموظفون أثناء مسارهم المهني، إلى تقييم مستمر و دوري، يرتكز على مجموعة من المبادئ التي تحدد الإطار المرجعي للقطاع، في مجال النشاطات البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية، بمؤسسات التربية والتعليم، لتقدير الأداء على أساس الكفاءة والقدرة وإنجاز المهام والتكوين المستمر والسلوك والعلاقة مع أعضاء الجماعة التربوية.
ويعود التقييم إلى المسؤول السلمي ، وموظفي التفتيش حسب الاختصاص، ومسؤولي الهيئات المخول لها صلاحية التقييم، حيث يهدف إلى
الترقية في الدرجات، والترقية في الرتبة على أساس الاختيار أو على أساس الشهادة، وحركة النقل السنوية، ومنح امتيازات مرتبطة بالمردودية وتحسين الأداء، ومنح الأوسمة الشرقية والمكافات.
ويؤخذ التقييم، بعين الاعتبار أيضا للتعيين، في المنصب العالي والالتحاق بالتكوين أو للاستفادة من أي امتياز آخر.
ويرتكز على معايير موضوعية، تتمثل أساسا، في احترام الواجبات العامة والقانونية الأساسية، والكفاءة المهنية، والفعالية والمردودية والانضباط، ومتابعة دورات التكوين المستمر، اضافة، كيفية الخدمة، والأداء البيداغوجي والتربوي.
وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل، بقرار من وزير التربية.
سريان مفعول حركة نقل الموظفين ابتداءا من تاريخ الدخول المدرسي
ونص المرسوم، على امكانية أن تكون حركة النقل، ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود، و ظرفي، وتتم في حدود ضرورات المصلحة.
ويعين الموظفون أول مرة لمدة سنتين دراسيتين، ويلزمون بعد انقضاء هذه الفترة، بالمشاركة في حركة النقل السنوية، حيث تعد السلطة المخولة، صلاحية التعيين ، جداول حركة النقل السنوية، على أساس قائمة المناصب الشاغرة، وقائمة المناصب القابلة للشغور ، يتم إعدادها وفق رغبات الموظفين ومقتضيات ضرورة المصلحة.
ويتم ترتيب الموظفين المعنيين، بحركة النقل السنوية، وفق المعايير المذكورة في المرسوم، وكذا الأقدمية والوضعية العائلية، وتعرض جداول حركة النقل السنوية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة لإبداء الرأي.
ويمكن، حسب النص الجديد، أن ينقل الموظف إجباريا ، خارج حركة النقل السنوية، عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك.
ويؤخذ برأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة ، ولو بعد اتخاذ قرار النقل، ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل، وفي هذه الحالة، يمكن للموظف المنقول ، أن يشارك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية.
على ان يتم تسجيل في جدول حركة النقل السنوية ،
إلزاميا الموظف بعد قضاء سنتين دراسيتين في منصب التعيين الأول، بطلب من الموظف بعد قضاء سنتين دراسيتين، على الأقل، في المنصب نفسه، وبمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين لتحقيق التوازن، في توزيع الموظفين، وبطلب من الموظف الذي تم نقله بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين ، لتحقيق التوزان في توزيع الموظفين.
ويطلب من الموظف، الذي تم نقله إجباريا، خارج حركة النقل السنوية لضرورة المصلحة، على أن يسري مفعول حركة نقل الموظفين، ابتداء من تاريخ الدخول المدرسي الذي يلي اعتماد جدول الحركة.
كما يمكن نقل الموظف بطلب منه، خارج إدارته المستخدمة ، في حدود المناصب الشاغرة، و تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل، بقرار من الوزير.
نظام تأديبي جديد ..وهذه عقوبة الامتناع أو رفض شغل أو إخلاء سكن وظيفي
يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، للنظام التأديبي ، كما هو محدد في الباب السابع من الأمر رقم 06-03 المتمم ، غير أن مدد العطل المدرسية ، لا تدخل في احتساب أجال النظام التأديبي.
وزيادة على الأخطاء المهنية المنصوص عليها في أحكام المادة 180 من هذا الأمر ، تعتبر أخطاء مهنية من الدرجة الثالثة، رفض القيام بالمهام المرتبطة بالجوانب البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية، وتعطيل الأعمال الإدارية أو المالية أو التربوية أو البيداغوجية، الامتناع و /أو رفض استلام وتوزيع الوسائل والدعائم البيداغوجية، والامتناع و/ أو رفض القيام بالأعمال المتعلقة بتنظيم الامتحانات المدرسية والمهنية وإجرائهما.
إضافة الى إسناد تأدية المهام القانونية الأساسية إلى الغير.
وزيادة على الأخطاء المهنية، المنصوص عليها في أحكام المادة 181 من نفس الأمر ودون الإخلال بالمتابعات الجزائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، تعتبر أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة ،ارتكاب أو المساهمة عمدا في تغيير كشف نتائج تقييم تلميذ، ومنح شهادة مدرسية أو أي وثيقة مخالفة للحقيقة، وارتكاب أعمال عنف جسدي وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة تجاه الغير في الوسط المدرسي، و تسريب مواضيع الامتحانات المدرسية، أو المهنية وتعكير الجو العام لسير الامتحانات.
اضافة الى مخالفة مضامين البرامج والمناهج التعليمية الرسمية، وكل دعوة إلى فكر ذي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي، أو استعمال خطاب التمييز والكراهية، اضافة، الى ارتكاب الموظف لأعمال عنف أيا كان نوعها تجاه التلميذ، والالتزام والتصفية والأمر بالصرف وإصدار حوالات الدفع، خارج حدود الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة أو بدونها على مستوى مؤسسات التربية والتعليم، وممارسة وظيفة أخرى أو نشاط مربح في إطار خاص مهما كانت طبيعتهما.
كما تضمن النظام التأديبي، الامتناع أو رفض شغل أو إخلاء السكن الوظيفي الممنوح ، لضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة، والتوقف عن العمل أو الامتناع عنه دون مراعاة الإجراءات والأحكام القانونية السارية المفعول.
هكذا يتم ادماج موظفي التربية
وجاء في المرسوم، انه يتم ادماج الموظفين الذين ينتمون إلى اسلاك ورتب القطاع، ويرسمون ويعاد تصنيفهم ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
يسري إدماج الموظفين المعنيين، بمتابعة تكوين قبل إدماجهم، ابتداء من تاريخ محضر نهاية التكوين، حيث يرتبون في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي، الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي، للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.
و يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ سريان هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين،
ويرسمون وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها.
كما يجمع، انتقاليا ولمدة خمس سنوات ابتداء، من تاريخ سريان هذا المرسوم، في بعض الرتب، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية، في رتبة أعلى أو التعيين في منصب عالي، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-315 .
كما يسري إدماج الموظفين المعنيين، بمتابعة تكوين قبل إدماجهم، ابتداء ا من تاريخ محضر نهاية التكوين حيث تحدد قائمة الرتب المعنية، وكيفيات تطبيق هذه المادة، بتعليمة مشتركة بين وزير التربية و المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
زيادات في العلاوات والتعويضات وللأساتذة على رأس القائمة
وقع الوزير الاول، محمد النذير العرباوي، مرسوما
تنفيذيا يحمل رقم 25-55 مؤرخ في 21 جانفي سنة 2025، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حيث يسري مفعوله ابتداء من أول جانفي سنة 2025.
وجاء في المرسوم، بان العلاوات والتعويضات تخضع إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، و يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
من جهته، تضمن النظام التعويضي، زيادات في منحة الدعم المدرسي ، حيث قفزت قيمتها، إلى 45 بالمائة، من الراتب الرئيسي، للأساتذة، والمنحدرين من الأستاذية، و30 بالمائة، لموظفي التربية غير المنحدرين من هذا السلك، و15 بالمائة، لموظفي المصالح الاقتصادية.
ويستفيد موظفون التربية، حسب الحالة، من علاوات تحسين الأداء التربوي، وتحسين الأداء في التسيير، والمردودية.
اما التعويضات ، فتخص التأهيل، والتوثيق التربوي، والخبرة البيداغوجية، والخدمات التقنية، والضرر، اضافة الى تعويض كل من الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية، وتسيير مؤسسة تعليمية، والتسيير المالي والمادي.
وتحسب علاوة تحسين الأداء التربوي شهريا، وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 بالمائة، من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة أشهر، لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية، وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والتغذية المدرسية وإدارة مؤسسات التربية والتعليم ، وكذا موظفي التفتيش.
كما تحسب علاوة تحسين الأداء ، في التسيير، شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 بالمائة، من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر ، لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية.
ويستفيد موظفو المخابر، من علاوة و تعويضين،
هما علاوة المردودية، وتصرف كل ثلاثة أشهر، وتحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 بالمائة، من الراتب الرئيسي، كما يخضع صرف العلاوات، إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير التربية الوطنية.
بالمقابل، يصرف تعويض التأهيل شهريا، للموظفين، ب 40 بالمائة، من الراتب الرئيسي للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون، و45 بالمائة، من الراتب الرئيسي، للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.
كما يمنح تعويض التوثيق التربوي، شهريا، وفق مبالغ جزافية، تتمثل في الفي دينار، للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون، و2.500 دينار، للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و 12، و3.000 دينار، للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.
كما يصرف تعويض الخبرة البيداغوجية، شهريا، وفق نسبة 4 بالمائة، من الراتب الأساسي ، عن كل درجة لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية، وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والتغذية المدرسية وإدارة مؤسسات التربية والتعليم ، وكذا موظفي التفتيش.
أما تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية، فيصرف شهريا ، للموظفين وفق نسب، تقدر بـ 45 بالمائة، من الراتب الرئيسي ، لموظفي التعليم وموظفي التربية المنحدرين من أسلاك الأساتذة وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم ، وكذا موظفي التفتيش تخصص "المواد" و"إدارة مؤسسات التربية والتعليم.
إضافة إلى 30 بالمائة، من الراتب الرئيسي، لموظفي التربية غير المنحدرين من أسلاك الأساتذة وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وموظفي التغذية المدرسية، ومفتشي التعليم الابتدائي ، تخصص التغذية المدرسية، وكذا مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات والثانويات.
و15 بالمائة، من الراتب الرئيسي، لموظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر وكذا لمفتشي التسيير المالي والمادي في المتوسطات والثانويات.
أما تعويض تسيير مؤسسة تعليمية، فيصرف شهريا لفائدة مديري مؤسسات التربية والتعليم، في حالة ممارسة فعلية لمهامهم، وفق مبالغ جزافية تحدد ب
3.000 دينار لمدير المدرسة الابتدائية، و4.000 دينار لمدير المتوسطة، و5.000 دينار، لمدير الثانوية.
اما تعويض التسيير المالي والمادي، فيصرف شهريا وفق نسبة 4 بالمائة، من الراتب الأساسي، عن كل درجة لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية.
سيد علي مداني