أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية، بأن التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية ، يخضع لمبدأ المساواة في الإلتحاق بوظائف القطاع، طبقا لأحكام كل من المادة 74 والمادة 80 من الأمر رقم 06-03، المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم.
ويتجسد هذا المبدأ، حسب رد الوظيفة العمومية، على سؤال كتابي، للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، جلولي علي، تضمن انشغال يخص توظيف حاملي شهادة الماستر، من خلال جعل التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية ، حيث يتم عن طريق المسابقات، على أساس الإختبارات أو الشهادات، أو الفحص المهني، من بين المترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية المطلوبة لذلك .
و من بين هذه الشروط، ذلك المتعلق بالمؤهل أو الشهادة المطلوبة، للإلتحاق بهذه الوظائف، بموجب القانون الأساسي الذي يحكمها.
مع العلم أن توظيف المعنيين، في رتب أدنى ، مصنفة في الصنف 12، وهم حائزين على شهادة الماستر ، والتي هي أعلى من المستوى التأهيلي المطلوب، لا يتماشى مع التنظيم المعمول به، ويمس بمبدأ المساواة في الإلتحاق بالوظائف العمومية، طبقا للرسالة المنشور رقم 262 المؤرخة في 17 ماي 1998 ، المتعلقة بالتوظيف في الوظائف العمومية.
وفيما يخص مسألة صعوبة توظيف حملة شهادة الماستر في قطاع الوظيفة العمومية، ينبغي التوضيح بهذا الشأن، حسب رد مصالح بوشمال، أن مجالات توظيف حاملي هذه الشهادة، تم تحديدها في مختلف القوانين الأساسية الخاصة ، التي تحكم رتب الموظفين.
وعلى سبيل المثال، يضيف، فقد تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-08 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، إنشاء رتب توظيف لحاملي ذات الشهادة ، سواء في الميادين العلمية والتقنية ، على غرار رتبتي مهندس دولة في الإعلام الآلي، ومهندس دولة في الإحصائيات .
و اعتبرت شهادة الماستر في التخصصات التقنية، معادلة لشهادة مهندس دولة ، بكالوريا + 5 سنوات، أو في ميادين العلوم الإنسانية والإجتماعية مثل متصرف، و محلل، و مترجم ،و ترجمان متخصص، و وثائقي، و أمين محفوظات.
ويتبين جليا مما سبق، حسب المراسلة، أنه يمكن لحاملي شهادة الماستر، الإلتحاق بعدد معتبر من رتب الوظيفة العمومية، علما أن توظيف المعنيين يتم حاليا بصفة عادية، ويخضع على غرار باقي خريجي الجامعات ، إلى الإجراءات والشروط القانونية والتنظيمية المعمول، بها في هذا المجال ، بالمؤسسات والإدارات العمومية.
كما تنبغي الإشارة، في ذات السياق، إلى أنه سيتم التكفل بصفة شاملة بحملة شهادة الماستر، في مختلف التخصصات، عند مراجعة القوانين الأساسية الخاصة لبعض الأسلاك، وذلك بإدراج رتب مصنفة في الصنف 13 ، تتناسب مع هذه الشهادة.
أما بخصوص اقتراح حاملي شهادة الماستر المتعلق بتغيير تصنيف شهادتهم، من الصنف 13 إلى الصنف 14 الخاص بشهادة الماجستير، فلابد من التذكير، حسب الوظيفة العمومية، أن مستوى تأهيل شهادة الماستر، يختلف عن مستوى تأهيل شهادة الماجستير، "..وهو أدنى منه.."، ما يجعل معادلتهما في مجال التوظيف، " غير موضوعية وغير ممكنة"، وذلك عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المحدد للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين، ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم، الذي حدد كيفية تصنيف مستويات التأهيل الواجب اعتمادها لتصنيف رتب الموظفين في إطار القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتبهم، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 18 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 ، سالف الذكر.
سيد علي مداني