الحراك الإخباري - وزارة المالية تنتقد أداء المراقبين الميزانياتيين وتتوعدهم بعقوبات إدارية صارمة
إعلان
إعلان

وزارة المالية تنتقد أداء المراقبين الميزانياتيين وتتوعدهم بعقوبات إدارية صارمة

منذ 12 ساعة|الأخبار


وجهت المديرية العامة للميزانية، تعليمة إلى المراقبين الميزانياتيين عبر الوطن، بخصوص" احترام الأجال القانونية لدراسة مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير والرفوض المؤقتة المتكررة..".

و ذكّرت التعليمة رقم 7380، بالمهام المنوطة بالمراقب الميزانياتي، التي تم تكييفها مع القواعد الجديدة للتسيير المالي، الموجودة في القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.

و هي مهام تجعل منه، تضيف التعليمة، فاعل أساسي في صرامة التسيير الميزانياتي، تماما مثلما أقره المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرخ في 14 أكتوبر 2024، الذي يحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية، حيث حدد مجال تدخل الرقابة الميزانياتية وكذا كيفيات ممارستها.

و بغرض التخلص من بعض الممارسات "السلبية التي يواصل تسجيلها في أرض الواقع، والتي تتنافى وطبيعة هذه المهام"، شددت ذات المصالح، على انه من الواجب، التذكير بأحكام المادتين 23 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 347-24، حيث أن مدة دراسة مشاريع الالتزام بالنفقات، وقرارات التسيير، حددت كمبدأ عام بعشرة أيام مفتوحة، و تحتسب ابتداءا من اليوم الموالي، لتاريخ إيداع الملفات، مقابل وصل استلام، يسلم لدى مصالح الرقابة الميزانياتية.

 ولضمان احترام هذا الأجل القانوني، فإن المراقبين الميزانيياتين مدعوون، حسب التعليمة، قبل منح وصل الاستلام، الى التأكد من توفر جميع الوثائق المذكورة في جدول الإرسال، والسهر على احترام الآجال المخصصة، لدراسة مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير، وتكيفها مع المدة التي تتطلبها دراسة الملف.

فبمناسبة التفحص، إذا تم تسجيل نقائص وتحفظات، تضيف المراسلة، تصدر مذكرة رفض مؤقتة، لاجتناب الرفوض المؤقتة المتكررة لنفس الالتزام، والتي تؤثر سلبا على نجاعة التسيير الميزانياني.

و يجدر تحرير مذكرة رفض مؤقت يتم من خلالها ذكر وتوضيح جميع أسباب الرفض مرة واحدة، مع تحري الدقة والإيجاز والوضوح عند تحريرها، تتضمن عند الاقتضاء، الوثائق الثبوتية الواجب ارفاقها، مع تحديد، وحصر مجمل النقائص المعاينة مرة واحدة، و ذكر مراجع النصوص التشريعية والتنظيمية، المستند عليها، بذكر المواد، بالنسبة لكل ملاحظة على حدى.

وعليه، "فإنه يمنع منعا باتا اصدار مذكرات الرفض المؤقتة بصفة متكررة لنفس الالتزام، كما يجدر التأكيد على أن الرفض المؤقت لا يحول دون إمكانية التأشير على بطاقات الالتزام التي تلي بطاقة الالتزام محل الرفض..".

و امرت مصالح في هذا الاطار، بالاحتفاظ بنسخ من بطاقات الالتزام ، محل الرفض ، قصد المحافظة على الترتيب التسلسلي للبطاقات، وذلك دون المساس بالمتابعة الصارمة لمحاسبة الالتزامات ومناصب الشغل، بحيث يمكن للمراقب الميزانياتي، عند الضرورة مراسلة الأمر بالصرف، قصد إلغاء بطاقة الالتزام محل الرفض.

و شددت ذات المصالح ، على ان أجل دراسة الملفات محدد ب 10 أيام كحد أقصى، غير أن مذكرة الرفض المؤقت، المبلغة تعلق هذا الأجل، و اشارت الى انه في حالة قيام الأمر بالصرف بالتصحيحات المطلوبة، وارفاق الوثائق الإضافية، وكذا رفع التحفظات، فإن أجل دراسة الملف، يستأنف ابتداءا من تاريخ ايداعه للمرة الثانية، ما يعني أنه لا يحتسب إلا الاجل المتبقي من الإيداع الأول، ابتداءا من تاریخ تبليغ الرفض.

 وعليه، يجب، حسب التعليمة، دراسة الملف دون إضافة ملاحظات جديدة، كان من الممكن تدوينها في دراسة الملف في المرة الأولى. 

.."لذا يمنع إصدار مذكرة رفض مؤقت إضافية أو تكميلية لأسباب غير تلك المذكورة في مذكرة الرفض المؤقت الأولى ، ماعدا في حالة تعديل الالتزام الأولي أو ظهور نص يحدد إجراءات جديدة للنفقة أو لقرار التسيير المعني..".

 حذرت المديرية العامة للميزانية، من ان كل قرار يتخذه المراقب الميزانياتي، يتنافى ومضمون هذه التعليمة، يعرض صاحبه إلى العقوبات الإدارية المنصوص عليها، بموجب التشريع والتنظيم المعمول به.


سيد علي مداني

تاريخ Feb 4, 2025