وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية، تعليمة موجهة إلى الأمناء العامين للوزارات، بالاتصال، مع رؤساء مفتشياتها، تتعلق ب" معادلات الشهادات و المؤهلات".
و ذكّرت ذات المصالح ، بان القوانين الأساسية بمختلف أسلاك الموظفين، حددت الشهادات والتخصصات المطلوبة، للتوظيف والترقية في أسلاك ورتب الوظيفة العمومية، ومن الضروري التذكير في هذا الشأن، حسبها، بان القوانين نصّت على إمكانية تحيين قائمة هذه التخصصات، كلما استدعت الضرورة لذلك، بقرار مشترك بين الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعنيين، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
و ذلك، بهدف إضفاء المرونة اللازمة، حسبها، لضمان التكييف المستمر، لقائمة التخصصات المعنية، مع الإحتياجات الحقيقية لقطاعات النشاط، مع التخصصات الجديدة للشهادات والمؤهلات، التي أقرتها المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم.
وقصد تجاوز صعوبة تقدير التوافق بين تخصصات مختلف الشهادات، مع مقتضيات الوظائف العمومية، بادرت عدة دوائر وزارية، حسب المراسلة، بإعداد قرارات وزارية مشتركة، لتحيين قائمة التخصصات المنصوص عليها ، في القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين التابعين لها ، بما يتوافق مع مقتضيات المهام المنوطة بمستخدمي هذه الأسلاك والرتب من جهة، ومع مدونة الفروع والتخصصات التي حددتها القطاعات الوزارية المعنية، لاسيما وزارتي التعليم العالي و التكوين و التعليم المهنيين.
و أعلنت الوظيفة العمومية، في هذا الإطار، أن مصالحها، ومسيّري الموارد البشرية، بمختلف القطاعات، بادرت في هذا الإطار، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، بوضع تطبيق للإعلام الآلي ، لبعض الشهادات والمؤهلات، لتمكين مفتشيات الوظيفة العمومية بالولايات ، من تحديد المعادلات الإدارية الخاصة بها، للإلتحاق بمختلف أسلاك ورتب الوظيفة العمومية.
بالمقابل سجلت ذات المصالح، تضاعف عدد التخصصات والشعب الناتجة عن نظامي التعليم العالي " ا ل ام دي"، و وعن منظومة التكوين والتعليم المهنيين، قد أظهرت صعوبات كبيرة في تحديد المعادلات الإدارية للشهادات المسلمة، من قبل مؤسسات التعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، لتمكين أصحابها من المشاركة في مسابقات التوظيف للإلتحاق برتب الموظفين.
من جهة أخرى، واعتبارا للصلاحيات الكاملة، للإدارات والمؤسسات العمومية، في مجال مواردها البشرية، ومسؤوليتها على كافة العمليات المرتبطة بهذا التسيير، لاسيما فيما يخص مسابقات التوظيف، وتكريسا لمسار تبسيط الإجراءات الإدارية ، وتحسين أداء المرافق العمومية، فإنه أصبح من الأنجع بل من اللازم مراجعة الإجراءات المعمول بها ، في مجال تحديد المعادلات الإدارية، وذلك بتمكين الدوائر الوزارية والقطاعات المعنية من الإضطلاع بصلاحياتها كاملة في هذا المجال.
و بناءا على ذلك، أمرت المديرية العامة للوظيفة العمومية، "من الآن فصاعدا"، الإدارات والمؤسسات العمومية، بدراسة والفصل، فيما يخص معادلة الشهادات، سالفة الذكر، ومدى ملائمتها، خاصة فيما يتعلق بتخصصاتها ،مع الشهادات والتخصصات المطلوبة لهذا الغرض، والمحددة في القانون الأساسي الخاص، الذي يحكم الرتب ، و الأسلاك المذكورة، و ذلك، اعتبارا لصلاحياتها الكاملة، في مجال تسيير مواردها البشرية من كل جوانبه، لاسيما التوظيف والترقية في الرتب والأسلاك التابعة لها.
وعليه، وقصد ضمان الفعالية والإنسجام في هذا المجال من جهة، وضمان التحسين المستمر للخدمة العمومية، من جهة أخرى، فإنه يتعين إسناد مهمة تحديد المعادلات الإدارية واعتماد الشهادات والتخصصات اللازمة للالتحاق بالأسلاك التابعة لكل قطاع، إلى لجنة قطاعية للمعادلات الإدارية...
هكذا يتم إنشاء اللجنة القطاعية للمعادلات الإدارية وهذه مهامها
يتم إنشاء هذه اللجنة القطاعية للمعادلات الإدارية ، بقرار من الوزير أو السلطة المعنية، و تبلغ نسخة منه، إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في أجل عشرة أيام من تاريخ توقيعه، حيث تكلف بدراسة واعتماد كافة الشهادات والتخصصات ، التي تسمح بالتوظيف والترقية، في رتب وأسلاك الموظفين التابعين للدائرة الوزارية أو المؤسسة المعنية.
و تقوم اللجنة، ايضا، بدراسة والبث، في الطلبات التي ترد إليها، سواء من قبل المؤسسات والإدارات العمومية، الموضوعة تحت وصايتها، أو من طرف المترشحين للمسابقات المنظمة من قبلها، مع احترام الآجال القانونية المحددة، لدراسة الطعون واستكمال المسابقات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12 194 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2012، الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، وإجرائها، وكذا التعليمة رقم 1 المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام هذا المرسوم.
غير انه يبقى من اختصاص كل دائرة وزارية أو قطاع نشاط، تحديد الإجراءات والتدابير الكفيلة، بكيفيات استلام ودراسة الطلبات التي تعرض على اللجنة، في حدود الصلاحيات المخولة.
عرض محضر اللجنة القطاعية على الوظيفة العمومية لإبداء الرأي في آجل 30 يوما
وتتشكل اللجنة، من المدراء المكلفين على وجه الخصوص، بتسيير الموارد البشرية، وبالتنظيم والشؤون القانونية وبالتكوين، ومن أعضاء من المجالس العلمية أو التوجيهية المختصة، إن وجدت، بالنسبة للدوائر الوزارية، التي لديها مؤسسات تكوين تحت وصايتها، و ، او الهياكل المكلفة بالشؤون البيداغوجية ، سيما، المفتشيات البيداغوجية .
و يتم اعتماد الشهادات والتخصصات الجديدة، للإلتحاق بالرتب والأسلاك المعنية ، بموجب محضر اللجنة القطاعية للمعادلات الإدارية، و يبلغ إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، التي يتعين عليها إبداء رأيها بهذا الخصوص في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاریخ استلامه.
و أمرت مصالح الوظيفة العمومية، في هذا الإطار، بتكريس الشهادات والتخصصات الجديدة، التي يتم اعتمادها ، من قبل اللجنة القطاعية للمعادلات الإدارية، بقرار مشترك بين القطاع المعني، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وفقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال، لاسيما القوانين الأساسية الخاصة للموظفين.
من جهة أخرى، فان عملية تحديد معادلات الشهادات والمؤهلات، للالتحاق برتب الأسلاك المشتركة، تبقى من اختصاص السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ولا تخضع للتدابير المنصوص عليها، في هذه التعليمة، حسب التعليمة، كما أن المعادلة الإدارية لشهادات التعليم العالي الأجنبية، تضيف، تبقى خاضعة للإجراءات والكيفيات سارية المفعول في هذا المجال، ومتوقفة على معادلتها الجامعية، التي هي من الصلاحيات الحصرية، لوزارة التعليم العالي.
سيد علي مداني