وقع الوزير الاول نذير العرباوي، على مرسوم تنفيذي، يحمل رقم 21-128 مؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل.
و تطبق أحكام هذا المرسوم ، على حاملي شهادة الدكتوراه ، أو شهادة أجنبية، معترف بمعادلتها ، من بين الذين لا يشغلون وظيفة أو منصبا ولا يتقاضون أجرا أو راتبا، ولا يمارسون مهنة حرة، ويدعون في صلب النص "المتعاقدون".
و حسب المرسوم، يمكن للمؤسسات العمومية، ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمؤسسات العمومية الأخرى، التي تضمن نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تدعى في صلب النص المؤسسة"، أن توظف عند الحاجة، بموجب عقد عمل محدد المدة، المتعاقدين من حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء، الذين يستوفون شروط الالتحاق بنشاط موافق لمستوى تأهيلهم وتخصصهم.
***هذه شروط و كيفيات التعاقد مع حاملي الدكتوراه غير الأجراء..
و حدد المرسوم شروط ، يجب أن تتوفر في المترشح لممارسة انشطة البحث، في كيانات البحث، و يتعلق الأمر، بأن يكون حائزا شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، و أن يكون ذي جنسية جزائرية، و أن يتمتع بحقوقه المدنية، و أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية، و أن يتمتع بقواه العقلية والبدنية لممارسة مهامه، وفقا
لشروط العقد.
و لا يجب ان يكون المترشح، قد تعرض لإجراء تأديبي، بسبب سلوك مخالف لأخلاقيات وظيفة البحث العلمي، و الا تكون لديه سوابق قضائية تتعارض وممارسة هذا النشاط ولم يرد له الاعتبار.
و يوظف المتعاقدون ،بصفة باحثين، عن طريق الانتقاء، بناءا على دراسة الملف، في حدود مناصب أنشطة البحث المطلوب شغلها والاعتمادات المالية المخصصة لهذه الأنشطة.
حيث تحدد معايير انتقاء المترشحين، ومكونات ملف الترشح، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، و تنشأ علاقة العمل، بين المؤسسة والمتعاقد، على اساس عقد عمل مكتوب لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، بنفس المدة ونفس الشروط.
ويبرم هذا العقد، حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حيث يتم تجديد عقد العمل، بتوافق إرادة الطرفين المعبر عنها مجددا.
و يجب في ذات السياق، أن يتضمن عقد العمل المحدد المدة، المبرم بين المؤسسة والمتعاقد ، على الخصوص، بيانات أطراف العقد، التي تتضمن على الخصوص، اسم ولقب المتعاقد وتسمية المؤسسة المستخدمة وطبيعتها القانونية، و مدة العقد، ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد بنفس المدة وبنفس الشروط وباتفاق الطرفين، و طبيعة علاقة العمل، وتاريخ ومكان إبرام العقد، و ايضا، الحجم الساعي، و مكان العمل، و
قيمة المكافاة وكيفيات دفعها، و كيفيات تقييم نشاطات المتعاقد.
إضافة الى شروط وكيفيات تعديل العقد وفسخه، و طرق تسوية النزاعات.
كما يحدد محاور وأهداف المشاريع البحثية، ومؤشرات تقييمها وأجال ولغة الإنجاز، و برنامج العمل السنوي والجدول الزمني المرتبط بتنفيذه، و
كيفيات متابعة المشاريع البحثية وتنفيذها، و كذا،
احترام سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية.
و يجب أن يكون عقد العمل المحدد المدة، مرفقا بعقد النجاعة سنويا، حيث يكلف المتعاقد، الذي تم توظيفه في المؤسسة، في إطار بنود العقد، بتنفيذ محور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المرتبط بمجال نشاط المؤسسة ، في الآجال المتفق عليها، و
ضمان التسيير العلمي المشاريع البحث المكلف بها، اضافة الى تنفيذ برنامج العمل السنوي ، المرتبط به والتقيد بالجدول الزمني، و المساهمة في إعداد المعارف الجديدة وتطويرها.
كما يقوم بالمشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى، قصد نقل المهارة، و المساهمة في تثمين نتائج البحث وتعميمها، و المشاركة في التظاهرات والمعارض العلمية.
و لا يمكن أن يبرم المتعاقد إلا عقد عمل واحد في إطار أحكام هذا المرسوم، ولا يمكنه، زيادة على ذلك، أن يمارس أنشطة خاصة مربحة أو القيام بأنشطة البحث بوقت جزئي، طبقا للتنظيم المعمول به.
كما تعود ملكية الاختراعات والاكتشافات، ونتائج البحوث الأخرى، التي ينجزها المتعاقد، إلى المؤسسة المستخدمة، طبقا للتشريع المعمول به، على أن توضع تحت تصرف المتعاقد، كل الشروط الضرورية، لتادية مهامه، لا سيما منها شروط النظافة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطه، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
و يستفيد المتعاقد، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، من مكافأة بعد أداء الخدمة، و متطلبات التأمينات الاجتماعية، و العطل والغيابات المرخص بها، وأيام الراحة القانونية.
و زيادة على الواجبات المنصوص عليها في العقد، يخضع المتعاقد للالتزامات العامة، التي يخضع لها الباحثون الدائمون والأساتذة الباحثون، وكذا إلى ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية.
و يجب على المؤسسة، أن تضمن المتابعة والتقييم السنوي، لأنشطة البحث العلمي المنصوص عليها في العقد، على أساس مؤشرات علمية محددة.
و يجب على المتعاقد، ايضا، أن يقدم إلى المؤسسة
المستخدمة نتائج نشاطاته البحثية، مباشرة بعد إنجازها، وتقرير ا سنويا عن نشاطاته العلمية، وتقريرا عن مدى تقدم الأنشطة المكلف بها.
و أدرج المرسوم مادة، تسمح بفسخ عقد العمل بالتراضي، أو بطلب من أحد الأطراف المتعاقدة، وفق الشروط المحددة فيه، دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، حيث يمكن للمؤسسة المستخدمة، فسخ العقد بدون تعویض، خصوصا في حالات التقييم السلبي، للنشاطات العلمية للمتعاقد، بعد إشعار مسبق مدته شهران، و ارتكاب المتعاقد، خطأ مهنيا جسيما ،مثبت بتقرير من رئيس مشروع البحث، يثبت إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 10 و 13 من المرسوم، وذلك دون إشعار مسبق .
و ايضا، إذا كان المتعاقد محل متابعة جزائية ، لا تسمح له بمواصلة ممارسة نشاطاته، و غياب المتعاقد لمدة عشرة أيام متتالية، دون مبرر رغم الإعذار، و إذا لم يلتحق المتعاقد بالمؤسسة المحددة في العقد.
و يجب على المتعاقد، أن يبلغ مسبقا المؤسسة ، كتابيا ، قبل شغور منصبه، وأن يلتزم لفترة شهرين ، من تاريخ تقديم استقالته، بتادية المهام المنوطة به بانتظام.
و يستفيد المتعاقد الموظف ، وفقا لأحكام هذا المرسوم ،من مكافأة شهرية يحدد مبلغها بستين ألف دينار 60 الف دينار، بجزء ثابت قدره أربعون ألف دينار 40 الف دينار، و جزء متغير ، قدره عشرون ألف دينار 20 الف دينار، يرتبط دفعه بتقييم من المؤسسة المستخدمة.
و تدفع المكافاة كل ثلاثة أشهر، وتخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما تسجل الاعتمادات المتعلقة بدفعها ، بعنوان المؤسسة المستخدمة، على أن تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
سيد علي مداني