وجهت المديرية العامة للضرائب، مذكرة، إلى المديرين الجهويين والولائيين للضرائب، والمدراء المركزيين، والمفتشين الجهويين للمصالح الجبائية، تتضمن " اجراءات استرداد حقوق الطابع المدفوعة بغير حق عبر المنصة الرقمية "طابعكم"..".
وأعلنت مديرية الضرائب، بأن مصالحها،و في إطار الدفع الالكتروني لحقوق الطابع عبر المنصة الرقمية " طابعكم"، تلقت شكاوي من طرف بعض المكلفين بالضريبة، الذين وجدوا أنفسهم، بعدما قاموا بدفع عن بعد، حقوق الطابع المستحقة للحصول على جواز السفر الوطني، أو رخصة السياقة الإلكترونية البيومترية، أو لتجديد بطاقة التعريف الوطنية، حالة الفقدان أو التلف ، مضطرين لتسديدها مرة أخرى لدى قابض الضرائب.
و هو ما أدى إلى خلق ازدواجية في الدفع، حيث تشمل هذه الوضعية، على وجه الخصوص، حالات إدخال المواطن، للمعلومات المطلوبة بشكل خاطئ ، مثل رقم التعريف الوطني و الاسم أو اللقب ، أثناء دفع حقوق الطابع عن بعد، مما يؤدي بالمصالح البيو مترية، لوزارة الداخلية، إلى رفض المصادقة على وصل الدفع الالكتروني.
كما تشمل حالة ارتكاب خطأ من قبل المكلف بالضريبة، أو عون المصالح البيو مترية، أثناء القيام بالاختيار من قائمة "فئة الوثيقة" أو " نوع الوثيقة ، حيث يقوم، على سبيل المثال، باختيار رخصة السياقة بدلا من بطاقة التعريف الوطنية، أو اختيار جواز سفر ،مكون من 48 صفحة بدلاً من 28 صفحة.
اضافة الى إقتناء وصلين لنيل نفس الوثيقة، أحدهما عبر المنصة الرقمية "طابعكم" والآخر من قباضة الضرائب.
ولتفادي" إثقال عين المكلف بالضريبة الذي اختار دفع الحقوق عبر المنصة الرقمية " طابعكم "، وتشجيعه على مواصلة استخدام هذه الاخيرة نظرا لانعكاساتها الإيجابية على مستعمليها وكذا على المصالح الجبائية.."، امرت المديرية العامة للضرائب، بمعالجة طلبات استرداد الحقوق، المدفوعة بغير حق أو المسددة مرتين، من طرف مصالح المنازعات، حسب الاجراءات المطبقة على التظلمات المسبقة، المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة 70 و ما يليها من قانون الاجراءات الجبائية.
و نظرا لخصوصية هذا النمط من الدفع، يجب تقديم هاته الطلبات، تضيف المذكرة، من قبل الشاكي الى مدير الضرائب للجزائر وسط، الذي يتبع له قابض المركزي للطوابع، الذي قام بتحصيل المبالغ، محل النزاع.
و تطبيقا لأحكام المادة 72-3 من قانون الإجراءات الجبائية، يتم ايداع هذه الشكاوى ، في أجل أقصاه 12/31/ من السنة الثانية، التي تلي السنة التي تم دفع الضريبة فيها، غير أنه من أجل تبسيط الإجراءات، يمكن للمحتج ، رفع طلبه إلى المدير الولائي للضرائب، التابع له ، محل اقامته .
و يقوم هذا الاخير، بالتأكد، من إرفاق طلب الاسترداد، بوصل الدفع، وفي حالة عدم توفرهما أو عدم توفر إحداهما ، يتعين دعوة المعني بالأمر لاستكمال ملفه، مع إرسال الملف كاملا ، إلى مديرية الضرائب للجزائر وسط للمعالجة.
و تقوم مصالح المنازعات لهذه المديرية، بعد فحص طلب الاسترداد، بإصدار القرار وكذا شهادة الإلغاء في حالة قبول الطلب.
و نظرا لكون الدفع إلكترونيا، يتوجب على مدير الضرائب للجزائر وسط ، أو المدير الفرعي للمنازعات أو رئيس مكتب الشكاوي، حسب الحالة، إلغاء وصل الدفع عبر المنصة الرقمية، قبل التوقيع على القرار الصادر، حسب المذكرة.
وفي حالة ما إذا تم استعمال هذا الوصل مسبقا، ستظهر رسالة في المنصة الرقمية، تفيد بأنه قد تم استخدام هذا الأخير، الأمر الذي سيؤدي إلى رفض الطلب.
كما انه من أجل التسهيل لمدير الضرائب للجزائر وسط، أو من فوض له سلطة القرار، المدير الفرعي للمنازعات أو رئيس مكتب الشكاوي، مثلا، الولوج إلى المنصة لإلغاء الإيصالات المعنية، سيتم تزويد كل واحد، بحساب أمن يمكن الوصول إليه، عبر الفضاء الخاص المخصص للمستخدمين المخولين .
حيث يتطلب الولوج إلى هذا الفضاء الخاص ، الحصول على رمز مستخدم وكلمة مرور، يتم تسليمهما من قبل المشرف على المنصة الرقمية "طابعكم" ، سيما، مديرية عصرنة المنظومات المهنية والقيادة ، كما ان بيانات الولوج سرية وشخصية للغاية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال ابلاغها للغير.
اما في حالة قبول الاسترداد، يتم إرسال القرار الصادر وشهادة الإلغاء، إلى القابض المركزي للطابع ، المسؤول عن تنفيذه، والذي سيقوم بتحويل المبلغ المراد إعادته إلى حساب الشخص المعني بالأمر.
وعلى غرار ما هو معمول به بالنسبة لباقي الضرائب والرسوم في مرحلة المنازعات، يتم اخطار المعني بالأمر، حسب الحالة، بقرار القبول أو الرفض.
علاوة على ذلك، حسب المذكرة، تجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم نموذج لطلب الاسترداد ، يمكن تحميله من موقع المديرية العامة للضرائب ، للتسهيل على المشتكين صياغة طلباتهم.
سيد علي مداني