وقع وزير المالية، العزيز فايد، و المدير العام للوظيفة العمومية ،بلقاسم بوشمال، تعليمة وزارية مشتركة تحمل رقم 10 مؤرخة في 14 اكتوبر2024، تتعلق بتطبيق بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 اوت سنة 2023، الذي يحدد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية ، والإستبقاء، إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، وإعادة الإستدعاء، في إطار التعبئة في المؤسسات والإدارات العمومية.
هذه الفترات المعنية بالتثبيت
و في هذا الاطار، و طبقا لأحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك، فإن فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء ، إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، وإعادة الإستدعاء ، في إطار التعبئة المؤداة، تعتبر كفترات عمل وتثبت ، حسب المدة الفعلية، التي تم أداؤها، والمحددة، في الوثائق التبريرية اللازمة.
و لا تؤخد في الحسبان ، المدة المقضية من طرف عسكري الخدمة الوطنية، في حالة الفرار، والمدة المقضية في المؤسسات العقابية العسكرية، أو المدنية، على إثر إدانة نهائية، عند حساب المدة الفعلية للفترات المؤداة، وهي غير قابلة لأي تثبيت.
غير أنه يتم احتساب، الفترات المثبتة عند التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية، وبرسم المسار
المهني للموظفين، عند الترقية، إلى رتبة أعلى والترقية في الدرجة والتعيين في مناصب ووظائف عليا، و كذا لتثمين الخبرة المهنية للأعوان المتعاقدين.
وبهذا الخصوص، اوضح القرار، أن الفترات التي يمكن أن تؤخذ في الحسبان ، بعنوان المسار المهني للموظفين، والأعوان المتعاقدين، وتكون محل تثبيت، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمة، هي الفترات التي أداها المعنيون قبل توظيفهم في المؤسسات والإدارات العمومية.
غير ان الفترات ،المؤداة بعد التوظيف، في وظيفة عمومية، غير معنية بالتدابير المنصوص عليها في هذه التعليمة، حيث يبقى تثبيتها ،بعنوان المسار المهني للموظفين والأعوان المتعاقدين المعنيين، خاضعا للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين في هذا المجال.
كما لا يتم تثبيت هذه الفترات، وأخذها في الحسبان، إلا مرة واحدة، بعنوان التوظيف، بالنسبة للمترشحين لوظيفة عمومية، وكذا برسم المسار المهني، بالنسبة للموظفين والأعوان المتعاقدين بعد ترسيمهم أو تثبيتهم، حسب الحالة في الرتب أو مناصب الشغل التي تم توظيفهم فيها.
ويجدر التذكير أيضا، أنه طبقا لأحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك، يتم تثبيت الفترات المؤداة من طرف المستفيدين من معاش عسكري ، فقط، برسم التوظيف ، في المؤسسات والإدارات العمومية، وأن المعنيين لا يمكن لهم في هذه الحالة الإستفادة من تثبيت هذه الفترات في إطار مسارهم المهني.
هؤلاء هم المستفيدين من تثبيت فترات الخدمة الوطنية
ويستفيد من تثبيت الفترات المتضمنة في القرار الجديد، المترشحون لمسابقات التوظيف في رتبة ، أو منصب شغل لدى المؤسسات والإدارات العمومية، و الموظفون في حالة نشاط، أو في وضعية انتداب، وكذا المتربصون، و الأعوان المتعاقدون، الذين تم توظيفهم بعقد غير محدد المدة أو بعقد محدد المدة.
وينبغي الإشارة في هذا الإطار، إلى أن الموظفين، الموجودين في عطلة مرضية طويلة الأمد، أو في وضعية خارج الإطار أو الإستيداع، وكذا الأعوان المتعاقدين، الذين تم توظيفهم، بعقد غير محدد المدة، الموجودين في عطلة مرضية ،طويلة الأمد، أو في عطلة غير مدفوعة الراتب، لا يمكنهم الإستفادة من تثبيت الفترات المؤداة ،حسب الكيفيات المنصوص
عليها في هذه التعليمة، إلا بعد إعادة إدماجهم في رتبهم أو مناصب شغلهم الأصلية.
كما ان الموظفين الذين يشغلون وظيفة عليا للدولة ،أو منصب عال ، يمكنهم الاستفادة ، من التدابير المنصوص عليها في هذه التعليمة، لترقيتهم في الرتبة، أو في الدرجة، بعنوان رتبتهم الأصلية.
تثبيت الفترات حسب ثلاث حالات
وتطبيقا لأحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك ، تثبت فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء، إلى ما بعد المدة القانونية، للخدمة الوطنية، وإعادة الإستدعاء في إطار التعبئة، وتؤخذ في الحسبان في المؤسسات والإدارات العمومية، حسب ثلاث حالات.
فبالنسبة، لتثبيت الفترات عند التوظيف، في رتب الموظفين أو مناصب الشغل للأعوان المتعاقدين، تتم العملية، بالنسبة للتوظيف في رتب الموظفين، عن طريق المسابقة ، على أساس الشهادة، بحساب
الفترات المذكورة، من بين معايير الإنتقاء للتوظيف، في رتب الموظفين، وتحتسب كخبرة مهنية مكتسبة من طرف المترشح في مؤسسة أو إدارة عمومية،
أخرى في حدود ثلاث نقاط، على أساس نقطة واحدة عن كل سنة مؤداة.
أما عند التوظيف، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات أو الاختبار المهني في رتب الموظفين ، ولاعتبار أن ترتيب المترشحين، حسب هذه الأنماط من التوظيف، يتم حسب نتائج الإختبارات المتحصل عليها، من طرف كل مترشح، وليس على أساس الخبرة المهنية، فإن أداء الفترات المذكورة، من طرف مترشح، يشكل معيارا إمتيازيا، يؤخذ به من بين معايير الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة، ويطبق في هذه الحالة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به بالنسبة لمعيار ذوي الحقوق للشهيد .
وفيما يخص التوظيف في مناصب شغل للأعوان المتعاقدين، عن طريق الإختبار المهني،" ولاعتبار كون ترتيب المترشحين حسب هذا النمط من التوظيف يتم حسب نتائج الإختبارات المتحصل عليها من طرف كل مترشح وليس على أساس الخبرة المهنية.."، فإن أداء الفترات المذكورة، من قبل مترشح يشكل معيارا إمتيازيا، يؤخذ به من بين معايير الفصل بين المترشحين المتساويين في المرتبة.
وهي نفس كيفيات احتساب الفترات، عند توظيف الأعوان المتعاقدين عن طريق الإنتقاء، بناءا على دراسة الملف، بموجب عقد عمل محدد المدة.
وينبغي، أيضا، أن تحدد كيفيات تطبيق هذه التدابير ، في القرار أو المقرر المتضمن فتح مسابقة التوظيف.
أما بالنسبة للتوظيف في مناصب الشغل ، عون الوقاية من المستوى الأول ، وعون الوقاية من المستوى الثاني، فإن الفترات المؤداة من قبل مترشح للتوظيف في هذين المنصبين، تؤخذ في الحسبان في حساب الخبرة المهنية، المطلوبة للإلتحاق بذات المنصبين، كما هو منصوص عليه في المادتين 43 و 44 من المرسوم الرئاسي رقم 07 308 المؤرخ في29 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين، وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد، المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم المعدل والمتمم.
بالمقابل، وبعنوان الترقية في الرتبة والترقية في الدرجة والتعيين في المناصب والوظائف العليا بالنسبة للموظفين، تعتبر الفترات المشار إليها أعلاه، كخدمة فعلية، وتؤخذ في الحسبان، كأقدمية مهنية مكتسبة، بعنوان رتبة انتماء الموظف المعني، عند تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية ،إلى رتبة أعلى، سواء عن طريق الإمتحان أو الفحص المهني، أو على سبيل الإختيار بعد التسجيل ،في قائمة التاهيل، أو للترقية في الدرجة، أو للتعيين في منصب عال أو في وظيفة عليا للدولة.
وبعنوان تثمين الخبرة المهنية ، بالنسبة للأعوان المتعاقدين، تثبت الفترات المذكورة، كاملة بالنسبة للأعوان المتعاقدين ، الذين تم توظيفهم بعقد غير محدد المدة، أو محدد المدة وتحتسب كتعويض عن الخبرة المهنية بنسبة 1,40 بالمائة، من الراتب الأساسي، عن كل سنة، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
الاجراءات الادارية لاعتماد فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء
يتم اعتماد هذه الفترات، بناءا على طلب من الموظف أو العون المتعاقد ، أو المترشح لوظيفة عمومية، المعني، مرفقا بالوثائق التبريرية اللازمة، من القرار الوزاري المشترك.
على ان يتم تثبيت الفترات ، بالنسبة للموظفين والأعوان المتعاقدين، بموجب قرار أو مقرر للسلطة التي لها صلاحية التعيين المختصة، حيث ترفق نسخا من نماذجها بهذه التعليمة، حيث تخضع إلى التأشيرة المسبقة لمصالح الرقابة الميزانياتية، وإلى الرقابة اللاحقة لمصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وفق التنظيم المعمول به ويسري مفعولها، ابتداءا من تاريخ الإمضاء.
كما تدرج الفترات المثبتة في كشف مجمل الخدمات للموظف أو العون المتعاقد المعني.
و في ما يخص كيية احتساب العطل مدفوعة الأجر، المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 اوت 2023، يجدر التوضيح، حسب القرار، أن فترات إعادة الإستدعاء في إطار التعبئة، المؤداة ابتداء من تاريخ صدور القانون رقم 22 /20 المؤرخ في أول اوت سنة 2022، المتعلق بالإحتياط العسكري، تثبت وتؤخذ بعين الإعتبار ،في مجال العطل المدفوعة الأجر.
و بهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للموظفين أو الأعوان المتعاقدين، الذين تمت إعادة استدعائهم، طبقا للقانون سالف الذكر الإستفادة، بناءا على الوثيقة التي تثبت أداء هذه الفترة المنصوص عليها، في التنظيم المعمول به، من عطلة مدفوعة الراتب، تحتسب على أساس يومين ونصف يوم (2,5) في الشهر الواحد، من هذه الفترة، دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين يوما في السنة الواحدة، شريطة عدم استفادة المعنيين ، خلال الفترة المعتبرة من عطلة سنوية مدفوعة الأجر ، في صفوف الجيش الوطني
الشعبي.
سيد علي مداني