صدرت مؤخراً التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 27 أوت 2025، التي تحدد الإجراءات العملية لتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 25-170 الصادر بتاريخ 28 جويلية 2025، والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي.
وبحسب التعليمة، الموقعة من قبل وزراء المالية والتجارة والداخلية واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، فإن ممارسة هذا النشاط تتم بشكل فردي وحصري من طرف المستورد المصغر، خلال تنقله شخصياً إلى الخارج بغرض جلب سلع موجهة للبيع على حالتها. وقد حددت الكميات المسموح بها في حدود مليون و800 ألف دينار جزائري لكل عملية استيراد، مع سقف أقصى لا يتجاوز تنقلين اثنين شهرياً، مع احتساب القيمة بالعملة الصعبة وفق سعر الصرف الساري المفعول.
وأكدت التعليمة أن هذا السقف المالي غير قابل للتجميع في عملية واحدة خلال الشهر نفسه، كما لا يمكن ترحيل المبالغ غير المستعملة من عملية سابقة إلى تنقل لاحق.
شروط صارمة لممارسة النشاط
يشترط في المستورد المصغر، أن يكون قد بلغ السن القانونية للعمل، متمتعاً بالجنسية الجزائرية ومقيماً بالجزائر، مع منع الجمع بين هذا النشاط وأي عمل مربح آخر سواء كأجير أو كتاجر أو في مهنة حرة. كما يتوجب على صاحب النشاط حيازة بطاقة المقاول الذاتي سارية المفعول تتضمن رمز النشاط (080101)، إضافة إلى رقم التعريف الجبائي مصادق عليه، والانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وفتح حساب بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي.
كما يشترط الحصول على رخصة عامة لممارسة نشاط الاستيراد المصغر تسلمها وزارة التجارة الخارجية، صالحة لسنة واحدة قابلة للتجديد، وتكون شخصية وغير قابلة للتنازل.
امتيازات للمستورد المصغر
يستفيد المستورد المصغر من عدة امتيازات، منها مسك محاسبة مبسطة في سجل مرقم من مصالح الضرائب، والإعفاء من القيد في السجل التجاري ورخص الاستيراد المسبقة، إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية إلى 5 بالمائة فقط، فضلاً عن خضوعه لنظام ضريبي خاص.
وتمارس النشاطات فعلياً بعد الحصول على بطاقة المقاول الذاتي من الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، والتي تمكن من استخراج الرخصة العامة عبر المنصة الرقمية الخاصة بالاستيراد المصغر. كما يلزم المستورد بالتصريح المسبق بقائمة السلع المستوردة وقيمتها بالعملة الصعبة قبل وصولها إلى الإقليم الجمركي.
البطاقة البنكية الدولية شرط أساسي لممارسة النشاط
ألزمت التعليمة، المستورد المصغر بتمويل عملياته حصراً عبر حسابه البنكي بالعملة الأجنبية المفتوح لدى بنك الجزائر الخارجي، باستعمال البطاقة البنكية الدولية كوسيلة وحيدة للشراء في الخارج، دون أن يشمل ذلك المنحة السياحية السنوية.
حالات الشطب من السجل الوطني
حددت التعليمة كذلك حالات الشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي، وتشمل المستورد الذي يخالف قواعد حماية المستهلك والأمن الوطني، أو يرفض إجراءات التصريح المسبق للسلع، أو يقدم تصريحات كاذبة حول طبيعة أو قيمة السلع المستوردة، أو يستعمل بطاقة المقاول الذاتي لأغراض غير تلك التي منحت من أجلها، فضلاً عن مخالفة أحكام المرسوم التنفيذي المنظم للنشاط.
سيد علي مدني
