قال وزير الداخلية، ابراهيم مراد، بان أعوان الحماية المدنية وأعوان الشرطة ، يخضعون في مسارهم المهني، لأحكام الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، شأنهم في ذلك شأن باقي الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والتقنية للوظيفة العمومية، بما في ذلك الحق في الاستفادة من الترقية
و في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، مير محمد، يخص الترقية على أساس الشهادة لفائدة الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية والأمن الوطني المتحصلين على شهادات جامعية، أثناء مسارهم المهني، قال الوزير مراد، بان خصوصية المهام الموكلة لهذين الجهازين الحساسين، المرتبطة بضمان أمن الأشخاص والممتلكات بالنسبة لأعوان الشرطة، وإسعاف الأفراد وحماية الممتلكات بالنسبة لأعوان الحماية المدنية، استوجبت اعتماد أحكام خاصة بالإضافة إلى تلك المطبقة على باقي مستخدمي الوظيفة العمومية.
و حددت القوانين الأساسية الخاصة بهذين السلكين، في هذا الاطار، يقول الوزير مراد، كيفيات الترقية على أساس الشهادة، باعتبارها أحد أنماط الترقية الداخلية، والتي تخضع لمجموعة من الشروط التنظيمية، من بينها توافق الشهادة المحصل عليها مع قائمة التخصصات المطلوبة، أو اجتياز دورة تكوين بنجاح.
كما يرتبط تجسيد عملية الترقية بتوفر المناصب المالية الشاغرة الخاصة بالرتب المعنية، وإدراجها ضمن المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، سواءًا للمديرية العامة للحماية المدنية، أو للمديرية العامة للأمن الوطني.
ويعتمد إعداد هذا المخطط ، حسبه، على معايير استشرافية تهدف إلى ضمان توازن الهيكل الهرمي المختلف الرتب، بما يضمن السير الحسن لهذين الجهازين الحيويين.
سيد علي مدني