قدم النائب يوسف عجيسة، مقترح قانون، يتعلق بحجب المواقع الإباحية، كمبادرة تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني وصون الهوية الثقافية، وحماية الفئات الهشة خصوصا الأطفال والمراهقين ، من المحتوى الضار والمخل بالآداب العامة.
وحسب ما جاء في عرض الاسباب، فإن هذه المبادرة القانونية ، " تنم عن روح المسؤولية الملقاة علينا كنخب فاعلة في سياق الذود عن القيم التي تحفظ المجتمع ومن خلاله الدولة من مسببات الانحلال المؤدي إلى الضعف والتلاشي".
فمن أهم الدوافع، يقول يوسف عجيسة، حماية الطفولة والمراهقين كونهم الفئة الأكثر عرضة للتأثر بالمحتوى الإباحي، ما قد يؤدي إلى اضطرابات سلوكية ونفسية، حيث تشير الدراسات، يضيف، إلى أن التعرض المفرط للمواقع الإباحية قد يؤدي إلى الإدمان، والعزلة، وضعف العلاقات الاجتماعية، وتراجع الأداء الدراسي.
إضافة إلى تعزيز السيادة الرقمية والتنظيم القانوني، فغياب إطار قانوني واضح لحجب هذا النوع من المواقع ، حسبه، يضعف قدرة الدولة ، على تنظيم الفضاء الرقمي ، كما أن القانون يمّكن السلطات من وضع آليات قانونية وتقنية، لمراقبة المحتوى الضار دون المساس بالحريات الأساسية، حسب صاحب المشروع.
وجاء نص مقترح المشروع، في 12 مادة، تهدف إلى وضع إطار تشريعي، يمّكن الجهات المختصة، من حجب المواقع الإباحية بصفة كلية ونهائية، تماشيا مع القيم الدينية والعرفية للمجتمع الجزائري.
ويقصد بالمواقع الإباحية ، كل موقع أو منصة إلكترونية، تعرض محتوى جنسيا صريحا أو مواد تخدش الحياء العام، كما يقصد بالجهات المختصة، الهيئة الحكومية أو التنظيمية ، المخولة قانونا بالإشراف على شبكة الإنترنت وحماية الأمن المعلوماتي.
ويشمل الحجب المنصوص عليه في هذا القانون، جميع المواقع أو المنصات الإلكترونية، التي تعرض محتوى جنسيا صريحا أو مواد تخدش الحياء العام المحلية والأجنبية ، التي يمكن الوصول إليها من داخل تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يلتزم مزود وخدمات الإنترنت، باتخاذ جميع التدابير التقنية اللازمة لحجب المواقع الإباحية، فور صدور قرار من الهيئة المختصة ، بناءا على هذا القانون، مع وجوب تحديث أنظمة الحجب بشكل دوري لضمان فعاليتها.
ويعاقب كل من يسّهل أو يساهم، في الوصول إلى المواقع الإباحية، أو يروج لها ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى بالحبس لمدة ستة أشهر.
كما يعاقب كل من يستخدم أو يبتكر برامج إلكترونية أو أدوات تقنية لاختراق أنظمة الحجب، بالحبس لمدة سنة واحدة.
وفي حالة تكرار المخالفة، يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، مع مصادرة الأجهزة أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
وحسب المادة رقم 9، إذا ارتكبت أي شركة أو مؤسسة مخالفة لأحكام هذا القانون، تعاقب بغرامة مالية قدرها 1000000 دج، وقد تصل العقوبة إلى تعليق أو سحب الترخيص الممنوح لها.
على أن تسري أحكام هذا القانون، على جميع شركات الاتصالات الخاصة، والعامة داخل تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و تتولى سلطة الضبط، متابعة تنفيذ ما نص عليه هذا القانون، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي خرق له.
سيد علي مدني

