أمرت وزارة العدل، الموثقين، باشتراط تقديم شهادة إعتماد مرقي عقاري، بالإضافة إلى التسجيل في السجل التجاري، والتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، عند إبرام العقود التوثيقية المتعلقة بالترقيات العقارية الموجهة لبيع شقق ومحلات تجارية.
وجاء القرار، في مراسلة، وجهتها مصالح الوزارة، الى
الغرفة الوطنية للموثقين، تخص " إبرام العقود التوثيقية المتعلقة بنشاط الترقية العقارية.."، اعلنت فيها، بان بعض الاشخاص، يلجؤون الى تشييد بنايات سكنية ، تحت غطاء مباني عائلية،" لكن في الحقيقة هي ترقية عقارية موجه لبيع شقق ومحلات تجارية. ".
و هو ما يعني، حسب المراسلة رقم 4115، أنهم يمارسون نشاط مرقي عقاري ، دون حيازتهم على" شهادة اعتماد مرقي عقاري".
وهو أمر مخالف لأحكام المادة 4 من القانون رقم 11-04 المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية، حسب المراسلة، والمعاقب عليه، بموجب أحكام المادة 77 منه التي تنص صراحة على ما يلي: "يعاقب كل شخص يمارس مهنة مرق عقاري بدون اعتماد طبقا لأحكام المادة 243 من قانون العقوبات المعدل والمتمم".
وبهدف التصدي لهذه الظاهرة، امرت الوزارة، الموثقين، بتوخي اليقظة، عند إبرام العقود التوثيقية المتعلقة بهذه البنايات، من خلال التأكد من الطبيعة القانونية، لأطراف العقد، وذلك تطبيقا الأحكام المادة 4 من نفس القانون.
وأشارت الى انه ، في ظل غياب تصريح بطبيعة النشاط، فإن تقديم الجدول الوصفي للتقسيم، الذي يحتوي على عدد معتبر من الحصص، في إطار صياغة عقود البيع أو الشراء، يعتبر مؤشرا كافيا، لممارسة نشاط الترقية العقارية.
سيد علي مدني