وقع وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، قرارا مؤرخا في 24 جوان سنة 2025، يحدد كيفيات منح الاعتماد الممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به.
وحسب القرار المنشور في اخر عدد من الجريدة الرسمية، يعتمد كموزعين للمواد التبغية الأشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية، الذين لهم موطن جبائي في الجزائر، والشركات الخاضعة للقانون الجزائري، التي يحمل شركاؤها أو المساهمون فيها الجنسية الجزائرية، ولهم موطن جبائي في الجزائر.
ويمكن لصانعي المواد التبغية، الحاملين لاعتماد بهذه الصفة، الحصول كذلك، على اعتماد بصفة موزعي المواد التبغية وفي هذه الحالة، يجب أن يمارس نشاط توزيع المواد التبغية عن طريق شركة فرعية تنشا خصيصا لهذا الغرض.
ولممارسة نشاط توزيع المواد التبغية، يجب الحصول على اعتماد يسلمه المدير العام للضرائب، ويعد حسب النموذج المرفق في الملحق الأول من هذا القرار، وذلك بعد اكتتاب المترشح لدفتر الشروط ، بدون تحفظ أو تحديد للبنود الواردة فيه، المعد.
وجاء في النص الجديد، بأنه للحصول على اعتماد موزع للمواد التبغية، يشترط على صاحب الطلب، إيداع ملف لدى مديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب المختصة، إقليميا حسب الحالة.
وتخضع الملفات، لتحقيق ميداني، لمطابقة النشاط مع الشروط القانونية، ويتم البت في الطلب من طرف المدير العام للضرائب خلال 30 يومًا من استلام الملف، مع إمكانية تمديد المهلة ، في حال وجود فروع توزيع بولايات مختلفة.
وفي حالة رفض الطلب، يحق للمترشح تقديم طعن خلال 30 يومًا، على أن ترد الإدارة في نفس المدة، كما يمكن سحب الاعتماد في حال مخالفة بنود دفتر الشروط أو التوقف النهائي عن النشاط.
ويأتي هذا القرار، في إطار تنظيم سوق التبغ وضمان احترام القوانين المعمول بها، بما يحد من التجاوزات ويحافظ على شفافية النشاط.
سيد علي مدني