الحراك الإخباري - سلسلة: المصارف الإسلامية من الألف إلى الياء/ المقال الرابع عشر : توزيع الأرباح على الودائع في البنوك الإسلامية -3-
إعلان
إعلان

سلسلة: المصارف الإسلامية من الألف إلى الياء/ المقال الرابع عشر : توزيع الأرباح على الودائع في البنوك الإسلامية -3-

منذ 4 سنوات|دين

المقال الرابع عشر : توزيع الأرباح على الودائع في البنوك الإسلامية -3-
ختمنا مقالنا السابق بسؤال عن إمكانية استحقاق أصحاب الودائع الإستثمارية للأرباح عن الجزء الذي يقتطعه البنك من هذه الودائع نتيجة إكراهات قانونية أو للاحتياط وتغطية الخسائر؟.
أولا: يرى البعض من العلماء أن حساب الربح يكون على أساس المال الذي قدموه بالفعل للبنك أي يخصم منه المقدار الذي تم الاحتفاظ به لعدم مشاركته في العملية التويلية التي قام بها البنك، ويرى البعض الآخر إلى أن تحسب حصة أصحاب حسابات الاستثمار فى المال المحقق للربح على أساس كل ما قدموه للبنك وليس ما أمكن توظيفه فقط، أو الاكتفاء بالتمايز فى نسبة الأرباح المقررة للمصرف بدلا من معدل الاستثمار.
وقد ذهب الاجتهاد الفقهى المعاصر إلى جواز استثناء مبلغ نسبة الاحتياطى من مبلغ حسابات الاستثمار بحيث لا يكون خاضعا لحكم الاستثمار، أى اعتبارها غير متاحة للاستثمار وذهب إلى تكيفها على أساس أنها وديعة جارية على أن يذكر ذلك فى شروط عقد فتح الحساب وهذا ما يتماشلى مع ما أقره المعيار رقم (6) حيث صرح أنه "يجب الافصاح فى الايضاحات حول القوائم المالية عن النسب التى أتفق المصرف مع أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة على استثمارها من أموالهم بهدف تحقيق عائد عليها ، وهو ما تلتزم بعض البنوك الإسلامية في توضيح وشفافية المعاملات لديها.
ثانيا: يمكن توضيح ذلك محاسبيا أن الاحتياطى مبلغ يحتجز من صافى الربح بغرض الحماية من الخسائر المحتملة مستقبلا، وأساس ذلك أنه لا يمكن التعرف على الربح إلا فى نهاية العمل وتصفية العملية تماما، ونظرا لأن الأمر يقتضى حساب الربح دوريا كل فترة مالية أثناء حياة المشروع وأنه توجد احتمالات أن تنخفض القيمة المتوقع تحقيقها لبعض بنود الحسابات أو تحدث خسائر فى فترات تالية، الأمر الذى يتطلب الاحتياط لذلك واحتجاز مبلغ من الإيرادات فى صورة مخصص أو من صافى الربح فى صورة أحتياطى، وهذا التصور المحاسبى لأساس احتساب المخصصات والاحتياطيات يتوافق >لك مع ما جاء في المعيار (11) بخصوص المخصصات والاحتياطيات، غير أنه يوجد خلاف بين المصارف فى عدد المخصصات ومصدر تكوينها وكيفية التصرف فيها ومعالجتها محاسبيا.

وهنا يرد سؤال مهم بعد هذا كيف يقوم المصرف الإسلامي بحساب الربح عن الودئع المفتوحة تحت قيد حسابات الاستثمار المطلقة- غير المخصصة-؟
ثالثا: إجراءات توزيع الأرباح على حسابات الاستثمار المطلقة
    الربح المتحقق هو نتيجة المال المقدم من أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة والمصر والعمل المقدم من المصرف، لذلك فإن إجراءات توزيع الربح تبدأ بالتوزيع بين المالين أولا، ثم تحسب حصة المصرف مقابل العمل بصفته مضاربا من نصيب أصحاب حسابات الاستثمار.
    نص المعيار المحاسبي رقم 5 أن توزع أرباح الاستثمار المشترك بين المصرف وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة بحسب مساهمة مال كل منهما فى الاستثمارات المشتركة، فيقوم المصرف الإسلامي بتحديد مال كل منهما ودون الخوض في تفاصيل تقنية بحتة هي من صميم تقنيات العمل المصرفي فإنه بتحديد نسبة مشاركة كل منهما يتحدد الربح وفقها.
رابعا: تحديد مال أصحاب حسابات الاستثمارات المطلقة:
نظرا للتغير المستمر في عميلات السحب والإيداع التي قد ترد على حسابت الاستثمار المطلق وأن المصرف يلتزم بايداع جزء من هذه الحسابات فى البنك المركزى بصفة احتياطى نقدى بدون عائد، يلزم اخذ مجموعة من العوامل في الاعتبار لحساب مال أصحاب الحسابات المطلقة لتحديد حصتها من الربح منها :
1-    أثر تغير المال بالسحب والاضافة خلال فترة التحاسب على الأرباح: إذ تلجأ المصارف الإسلامية إلى تحديد مبلغ أدنى للرصيد خلال فترة المتعاقد عليها، يعرف مصرفيا "بالحساب على أدنى رصيد"
2-     أثر معدل الاستثمار: كما سبق القول بأن الجزء الذى يلتزم المصرف بإيداعه بصفة احتياطى فى البنك المركزى بدون عائد من أموال حسابات الاستثمار لا يدخل فى حساب المال المتاح للاستثمار مما يلزم معه خصمه من إجمالى أموال أصحاب حسابات الاستثمار، وهو ما يعرف بمعدل الاستثمار.
3-    التمايز على أساس المدة: فى العادة تقوم المصارف الإسلامية بتوزيع الأرباح دوريا خلال العام كل شهر أو شهرين أو ربع سنة أو نصف سنة وأن الحسابات الاستثمارية لا تبقى كاملة من بداية فترة التحاسب هذه حتى آخرها وإنما تعتبر زيادة ونقصا بالايداع والسحب ولما كانت المدة عاملا مهما فى تحقيق الأرباح
4-     حصة المصرف من الربح بصفته مضاربا: من المقرر وكشرط صحة فى المضاربة أن يلزم تحديد حصة المضارب من الربح مقابل عمله عند التعاقد على المضاربة.
ترد مسألة جوهرية هنا وهي اموال الحسابات الجارية وما فى حكمها وهذه الأموال يستخدمها المصرف فى الاستثمار وتغَّل عائدا أو ربحا، فمن الذى يستحق الربح الناتج عنها؟ هل هم أصحاب الحسابات الجارية؟ أم المصرف؟ أم يشترك فى الربح كل من المصرف وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة؟ .
                         المقال القادم بحول الله ييناقش ذلك
                         د.محمد الحبيب .

تاريخ May 26, 2019