الحراك الإخباري - صدور قانون الصناعة السينماتوغرافية في الجريدة الرسمية...
إعلان
إعلان

صدور قانون الصناعة السينماتوغرافية في الجريدة الرسمية...

منذ أسبوع|الأخبار


 آليات جديدة لضبط القطاع...ميثاق اخلاقيات مهنة و مفتشون سينمائيون...و عقوبات بالسجن في هذه الحالات....


تضمن القانون رقم 24-07 المؤرخ في 29 أفريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، تدابير جديدة من شانها، تحديد الأحكام المطبقة على الصناعة السينماتوغرافية، لا سيما منها ، تلك المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية ، والترويج لها عبر مختلف الدعائم وكذا تنظيم النشاطات المتصلة بها.

و استحدث النص الجديد، خمس آليات لضبط القطاع، و حمايته من اية انحرافات قد تمس بالثوابت الدينية و الوطنية، و حقوق الأطفال و المراهقين، حيث أقر استحداث هيئة للوساطة و آداب و اخلاقيات النشاط السينمائي، تقوم بإعداد ميثاق يقضي باستحداث سلك المراقبين و المفتشين السينمائيين، يؤدون اليمين أمام رئيس المجلس القضائي المختص، مهمتهم، مراقبة أماكن ممارسة و عرض مختلف النشاطات السينمائية، و تحرير مخالفات، تصل عقوباتها السجن .


 و في هذا الاطار، ستسهر الآليات المستحدثة، و هي لجنة تصنيف قاعات السينما ، و لجنة مشاهدة الأفلام

و السجل العمومي للسينما، و لجنة الاعانة، بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، و لجنة دراسة طلبات تسليم البطاقة المهنية للسينما ، على مراقبة و ضبط كل النشاطات التي تضمنها المرسوم، و يتعلق الامر، بالصناعة السينماتوغرافية، و الخدمات السينماتوغرافية، و السينمائية، وكل الخدمات التقنية لاسيما منها التي توفرها الأستديوهات والمدن السينمائية، و ايضا السمعي البصري، اي كل نشاط يكون الغرض منه إنتاج وتوزيع واستغلال أفلام سينمائية، عبر مختلف الدعائم التسجيلية أو بغرض بثها التلفزيوني أو عبر المنصات الرقمية، باستثناء شاشات السينما.

و حسبما جاء في المادة الثالثة، يقوم وزير الثقافة، وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، بإعداد السياسة الوطنية في مجال الصناعة السينماتوغرافية، والسهر على تنفيذها .

و نصت المادة الرابعة، على ان نشاطات إنتاج وتصوير وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية، تمارس بحرية ..."في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية، و القيم والثوابت الوطنية وكذا الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، و الديانات الأخرى، و السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني والمصالح العليا للأمة، و مبادئ ثورة أول نوفمبر 1954، و كرامة الأشخاص وعدم التحريض على خطاب التمييز والكراهية.."


و يخضع إنتاج الأفلام ،التي تتناول أحداث و رموز فترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثور أول نوفمبر 1954 إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلر بالمجاهدين وفقا للتشريع الساري المفعول. 

أما إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام التي تتناول المواضيع الدينية والأحداث السياسية، والشخصيات الوطنية ورموز الدولة، فيخضع لأخذ رأي استشاري من

الهيئات المعنية.


كما يخضع استغلال قاعات و مركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد عن طريق التنظيم.


ويمكن تقليص هذه الفترة أو تمديدها برخصة تسلمها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، بناء على نتائج استغلال الفيلم في قاعات السينما ومركبات قاعات السينما بعد موافقة المنتج أو صاحب حقوق.


كما تنشأ لدى وزير الثقافة ، لجنة تصنيف قاعات السينما ، و لجنة مشاهدة الأفلام، تبدي رأيها بخصوص منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، بالنسبة لكل فيلم مهما كانت الطرق والدعائم المستعملة لعرضه أو بثه العمومي أو بغرض الاستعمال الخاص للجمهور،حيث تتولى المصالح المعنية، تحت وصايتها، منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، بناء اعلى محضر الجنة مشاهدة الأفلام.

و تتضمن تأشيرة استغلال الأفلام، وجوبا، وحسب الحالة، أحد هذه البيانات:

فيلم موجه للجمهور العريض"، أو فيلم ممنوع على الأطفال أقل من 12 سنة، عندما يتضمن الفيلم محتوى غير لائق بالأطفال ، أو فيلم ممنوع على الأطفال أقل من 16 سنة، عندما يتضمن الفيلم مشاهد عنف شديدة المحتوى غير اللائق بالأطفال، او فيلم موجه للأطفال".

و يجب أن تنشر هذه البيانات من طرف المستغل في أماكن العرض السينمائي ، وعلى جميع الملصقات والإعلانات الاشهارية، و جينيريك الافلام، و تمون ظاهرة و مبينة بصفة واضحة.

و تقرر رسميا، بموجب المرسوم، إنشاء سجل عمومي للسينما، كنظام تتبع مسار إنتاج و توزيع الافلام، تحت وصاية وزارة الثقافة، حيث يعتبر التسجيل فيه الزامي بالنسبة لمنتج و موزعي الأفلام.

كما استحدث القانون الجديد، لجنة للاعانة، بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية تتولى دراسة طلبات منح اعانات بعنوان دعم الصناعة السينماتوغرافية و إبداء الرأي التقني فيها .

و جاء في المادة 54، انه باستثناء حالات القوة القاهرة، و الحالات الطارئة، يجب على كل مستفيد من الإعانة إتمام مشروعه في اجل لا يتعدى 24 شهرا،

و يتم أعذار المعني بعد انتهاء الاجال، و منحه مدة ثلاثين يوما، لتقديم المبررات التي حالت دون إتمام مشروعه، و ذلك تحت طائلة إلغاء الاتفاقية المبرمة، و إرجاع الأموال الممنوحة.

كما تنشأ لدى وزارة الثقافة، لجنة لدراسة طلبات تسليم البطاقة المهنية للسينما ، و تقرر ايضا، استحداث هيئة للوقاية و آداب و اخلاقيات النشاط السينمائي، تعد ميثاق آداب و اخلاقيات النشاط السينمائي، و تسهر على احترامه و إجراء الوساطة، بين مهنيي القطاع، فيما يتعلق خلافاتهم الناجمة عن ممارسة نشاطاتهم السينمائية.

و يؤدي المراقبون و المفتشون السينمائيون اليمين أمام رئيس المجلس القضائي، المختص، حيث يمكنهم القيام بزيارات دورية فجائية، في قاعات و مركبات قاعات السينما و فضاءات العرض العمومية و محلات بيع و إيجار الدعائم التي تتضمن تسجيلات أفلام موجهة للاستعمال الخاص للجمهور و عبر المنصات الرقمية.

و يترتب على مخالفة أحكام المرسوم الجديد، تعليق رخصة ممارسة النشاط السينمائي، لمدة أقصاها ستة اشهر، أو الى غاية إتمام الإجراءات المطلوبة، أو تعليق الاستفادة من المزايا المقدمة، أو سحب رخصة التصوير بحسب الحالة.

و تضمن المرسوم عقوبات جزائية، تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، و غرامة مالية بمليون أو مليوني دينار، لكل من يقوم بممارسة أو تمويل نشاطات إنتاج أو تصوير أو توزيع أو استغلال أفلام تتعارض مع أحكام المادة الرابعة، و بغرامة تصل اربعة ملايين دينار، لكل نشاط أو عرض دون تاشيرة.

و يستفيدون المستثمرين في المجالات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية من المزايا و التدابير، التحفيزية المنصوص عليها، في التشريع و التنظيم ساري المفعول، غير أن القانون الجديد، ألزم هؤلاء المستثمرين، بالابقاء على النشاط الذي تم من أجله منح تلك المزايا، لفترة لا تقل عن عشر سنوات، من تاريخ بداية ممارسة نشاطه.

و يمكن لوزير الثقافة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بغرض استصدار أمر بتوقيف عرض فيلم ، إذا أخل مضمونه بأحكام المادة 4 من هذا القانون .


التحرير

تاريخ May 9, 2024