الحراك الإخباري - تعليمة وزارية بخصوص تحويل التلاميذ من مؤسسة تربوية إلى أخرى
إعلان
إعلان

تعليمة وزارية بخصوص تحويل التلاميذ من مؤسسة تربوية إلى أخرى

منذ 8 أشهر|الأخبار

وجهت وزارة التربية، مراسلة إلى مديريها الولائيين، بخصوص "إجراء تحويل التلاميذ من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى.."، بناءا على القرار رقم 48 المؤرخ في أول سبتمبر 2024، الذي يحدد شروط وكيفيات التحويل. 

أعلنت وزارة التربية، بانه تم فعليا، تفعيل آلية تقديم طلبات التحويل الرقمي للتلاميذ من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى، عبر النظام المعلوماتي للقطاع، و كشفت عن الترتيبات العملية والتنظيمية، الواجب اتباعها لتجسيد إجراء التحويل الرقمي للتلاميذ.

وتهدف هذه الترتيبات، حسب المنشور رقم 182، المؤرخ في 5 سبتمبر الجاري، الى تسهيل إجراء تحويل التلاميذ من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، على الأولياء الراغبين في تحويل أبنائهم،وتجنيبهم عناء التنقل بين المؤسسات التعليمية والتردد عليها، اضافة الى تقليص آجال تجسيد الإجراء، و ضمان الشفافية والمصداقية في إجراء التحويل، مع جعل إجراء التحويل لاماديا.

 هذه حالات تحويل التلميذ من مؤسسة إلى أخرى

يمكن تحويل تلميذ من مؤسسة تربوية إلى أخرى، في حال تغيير مقر إقامة الولي أو الوصي الشرعي، أو 

تغيير مقر عمل الولي أو الوصي الشرعي، أو الإصابة بمرض مزمن و / أو إعاقة، او بعد مقر الإقامة عن مؤسسة الدراسة.

اضافة الى التحويل من مؤسسة تربوية عمومية، إلى مؤسسة خاصة ، أو العكس، أو التحويل التأديبي، حيث اشار المنشور، إلى أن مدير التربية للولاية المعنية، يتكفل بإجراءات التحويل التأديبي للتلميذ، مع مراعاة المدة المخصصة للطعن، وقرار لجنة الطعن الولائية حسب الحالة.

و بغية ضمان التجسيد العملي والجيد لإجراء التحويل، يجب على مديري المؤسسات التربوية، العمومية والخاصة، إعلام الأولياء، باستعمال كل الوسائل المتاحة، لاسيما عبر المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية لمديريات التربية، بأن طلب تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى، يتم عبر فضاء الأولياء، دون سواه، ابتداء من الموسم الدراسي الحالي.


 ترتيبات إجراء التحويل من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى


يتم إجراء التحويل من مؤسسة إلى أخرى ، بولوج الولي أو الوصي الشرعي، إلى فضاء الأولياء عبر حسابه الخاص، ضمن النظام المعلوماتي للقطاع، لتقديم طلب التحويل، وذلك بملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مع رفع

الوثائق الثبوتية التي تبرر طلب التحويل.

ثم يقوم مدير المؤسسة التربوية المستقبلة، بدراسة طلب التحويل إلكترونيا ، وإبداء الرأي عبر حسابه الخاص في النظام المعلوماتي، في أجل لا يتعدى ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ طلب التحويل. 

من جهته، يلج الولي أو الوصي الشرعي، إلى فضاء الأولياء، عبر حسابه الخاص، من أجل التعرف على قبول طلب التحويل من عدمه، و في حالة قبول الطلب يلتحق التلميذ بالمؤسسة المستقبلة، مباشرة بعد إشعار وليه أو وصيه الشرعي بقبول طلب التحويل. ويقيد مدير المؤسسة المستقبلة التلميذ، في سجل الدخول، ويقيده مدير المؤسسة الأصلية في سجل الخروج. 

ويحوّل مدير المؤسسة الأصلية، نسخة من الملف الورقي للتلميذ ، إلى مدير المؤسسة المستقبلة ،في أجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ قبول طلب التحويل.

و في حالة عدم قبول الطلب، يتولى مدير التربية للولاية المعنية، معالجة الحالة والبت فيها.

اشترطت وزارة التربية، للاستفادة من التحويل، أن يكون الطلب مبررا بإحدى الحالات المذكورة، وأن يكون التلميذ مسجلا بالمؤسسة الأصلية في مستواه الفعلي بالنسبة للسنة الدراسية المعنية.


إجراء التحويل في هذه الفترة ممنوع

و يتم إجراء تحويل التلاميذ من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، خلال الفترة من أول شهر أوت إلى غاية نهاية شهر أفريل من كل سنة دراسية.

 غير أنه، يمنع منعا باتا تحويل التلاميذ من مؤسسة عمومية، إلى مؤسسة خاصة، خلال السنة الدراسية، و لا يمكن تحويل أي تلميذ من مؤسسة تعليمية، إلى أخرى، قبل إجراء الاختبارات الفصلية، و لا يمكن تحويل أي تلميذ مترشح لامتحان شهادتي التعليم المتوسط، أو البكالوريا، من مؤسسة إلى أخرى، داخل الولاية أو خارجها، بعد منتصف شهر أفريل من كل سنة.

سيد علي مداني 

تاريخ Sep 10, 2024