وقع الوزير الاول، محمد النذير العرباوي، مرسوما تنفيذا يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري، حيث جاء في 12 فصل و 95 مادة، وألزم أي خدمة اتصال سمعي بصري، عبر الإنترنت اعتماد ميثاق خاص بها، يتضمن القيم والمبادئ والقواعد تعارف عليها عالميا والتي تحكم مختلف برامجها ، دون الإخلال بالقواعد المنصوص عليها في ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي الي يعده المجلس الأعلى لأداء وأخلاقيات مهنة الصحفي.
وتضمن الفصل الخامس، الشق المتعلق بالقضايا المعروضة على الجهات القضائية، حيث الزمت المادة 29 ، أي خدمة اتصال سمعي بصري و / أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت ، بالامتناع عن بث برامج أو صور أو حوارات أو تصريحات أو وثائق، من شأنها التأثير على أحكام القضاة أو التقليل من شأنها أو المساس بسلطة القضاء أو استقلاليته، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
إضافة الى الالتزام ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالامتناع عن بث برامج أو صور أو حوارات أو تصريحات أو وثائق تمس بسرية التحقيق الابتدائي، والتحقيق القضائي و / أو فحوى المناقشات، التي تجرى في الجهات القضائية أو تقارير عن المرافعات المتعلقة بالأحداث وبالحياة الخاصة، للأشخاص وشرفهم ، وبقرينة البراءة وحقوق الدفاع.
كما تمتنع عن بث صور أو رسوم أو أي بيانات توضيحية أخرى، تعيد تمثيل كل أو جزء من ظروف الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في المادة 47 من القانون العضوي رقم 14-23 ا، لمتعلق بالإعلام.
أما الفصل السادس، فتطرق إلى حقوق الطفل، حيث ألزم اي خدمة اتصال سمعي بصري و / أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت، بضمان المصلحة العليا للطفل والدفاع عن حقوقه وإبرازها في أي مضمون إعلامي يتعلق بالطفولة.
كما تسهر على الخصوص، بعدم إلحاق الضرر بحقوق الطفل المحددة في الاتفاقيات الدولية والتشريع الساري المفعول، وعدم بث برامج من شأنها إلحاق الضرر بالنمو البدني أو العقلي أو بأخلاق الأطفال والمراهقين، والتزود باليات الحماية الطفل والمراهق في البرامج التي تبث الامتناع عن أي شكل من أشكال التمييز بين الأطفال المبني على الجنس أو العرق أو السن أو الدين أو الوضعية الاجتماعية أو المستوى التعليمي أو المظهر الجسدي، أثناء تحضير المقابلات أو إنتاج البرامج الإعلامية حول الأطفال.
كل شيء عن الاشهار والرعاية و إظهار المنتوج والاقتناء عبر التلفزيون
أما الفصل السابع، فتضمن العلاقات مع المواطنين، وتناول الفصل الثامن محور المستخدمين، فيما خصص دفتر الشروط، 28 مادة للاشهار و الرعاية، و إظهار المنتوج و الاقتناء عبر التلفزيون، حيث تبث الرسائل الإشهارية باللغتين الوطنيتين الرسميتين.
ويمكن بث الرسائل الإشهارية باللغة الأجنبية، عندما يكون استخدام العلامات التي تحتوي على عبارات أو إشارات باللغة الأجنبية، ضروريا في مقدمة الإشهار أو وصف المنتجات، أو الخدمات المعنية داخل التراب الوطني، على أنتنتج وتبث الرسائل الإشهارية الموجهة للبث الدولي باللغات المناسبة.
ويجب أيضا، ان لا تستعين الرسائل الإشهارية ، التي يتم بثها، لفظيا أو مرئيا، بأشخاص يقدمون بصفة منتظمة النشرات الإخبارية السمعية البصرية والبرامج الإخبارية ، في وسائل الإعلام الوطنية وبأشخاص محل متابعة جزائية سواء في الجزائر أو في الخارج.
على أن يكون مضمون الرسالة الإشهارية، صادقا ونزيها ولائقا، حسب دفتر الشروط، و أن يحترم القيم الوطنية، و كرامة الإنسان، وأن يخلو من أي ابتذال والا يخالف الأخلاق والآداب العامة، و أن يحترم المبادئ المتعلقة بحماية الطفولة وحماية المستهلك، وبالمنافسة النزيهة، و ان يخلو من الإدعاءات أو العروض الكاذبة أو المضللة، و من أي تمييز وخطاب الكراهية، و ايضا، من التحفيز على السلوك المضر بالصحة أو البيئة، و من مشاهد عنف ومن أي تحفيز على المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات.
شروط الاشهار للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال الطبي البشري
وجاء في المادة 55 ، ان بث الرسائل الإشهارية المتعلقة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال الطبي البشري، أو التي تتضمن ادعاءات وقائية أو علاجية ، لأمراض بشرية أو بالمكملات الغذائية، تخضع إلى رخصة مسبقة تسلمها السلطات المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي إطار احترام قواعد المنافسة والشفافية والمساواة بين المعلنين، تلزم المادة 64 ، أي خدمة اتصال سمعي بصري و / أو خدمة اتصال سمعي بصري، عبر الإنترنت ،بإعداد تسعيرة خاصة بالرسائل والومضات الإشهارية، التي تبثها وبتمكين المعلنين من الاطلاع عليها.
ويجب عليها، في هذا الاطار، عند تحديد التسعيرة الخاصة بالرسالة والومضة الإشهارية، مراعاة الحد الأدنى للسعر الذي تحدده السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.
أما المادة 80، فتضمنت الشق المتعلق بالرقابة،حيث تنص على ضرورة الالتزام، بإبلاغ السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري والوزارة المكلفة بالاتصال، لأي تعديل يطرأ على العناصر المكونة لطلب الرخصة في أجل شعر واحد، ابتداءا من تاريخ هذا التعديل.
وتلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و / أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت، ايضا، بتزويد السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، بأي وثيقة أو معلومة تطلبها لتمكينها من رقابة مدى احترام التزاماتهم، و بتمكين ممثليها، أو أي شخص تعينه، من الدخول إلى المقرات لرقابة، مدى احترام الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا ، ودفاتر الشروط الخاصة والاتفاقيات.
مع إرسال تقارير محافظي الحسابات وكذا الحصيلة وحسابات السنة المنصرمة سنويا إلى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، و نشر الحسابات الاجتماعية للشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري عبر الصحافة المكتوبة و / أو الإلكترونية.
ودون الإخلال بالأحكام التشريعية المطبقة في هذا المجال، حسب المادة 86، فإن كل من لم يحترم بنود دفتر الشروط العامة ، يتعرض إلى عقوبات إدارية تتخذها ضده السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، طبقا لأحكام الباب الثامن من القانون رقم 23-20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445
الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 .
سيد علي مداني