الحراك الإخباري - الوزير الأول يوقع مرسوم التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا بدون دخل لاسيما المصابون بمرض مزمن وكذا أولادهم القصر تحت كفالتهم
إعلان
إعلان

الوزير الأول يوقع مرسوم التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا بدون دخل لاسيما المصابون بمرض مزمن وكذا أولادهم القصر تحت كفالتهم

منذ 8 أشهر|الأخبار

وقع الوزير الاول، محمد النذير العرباوي، مرسوما تنفيذيا يحمل رقم 24-287 مؤرخ 22 اوت 2024، يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.

ويستفيد من التكفل الطبي، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، المعوزون غير المؤمن لهم اجتماعيا، بدون دخل لاسيما المصابون بمرض مزمن وكذا أولادهم القصر تحت كفالتهم،و يضمن ذلك، استفادة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، من الادوية، حيث تحدد القائمة، بموجب قرار مشترك بين وزراء التضامن الوطني والمالية و الصحة و العمل.
وبالنسبة لكيفيات الاستفادة من هذا الاجراء، فلابد على المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، الراغبين في الاستفادة من الأدوية، من تسجيل أنفسهم على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر إقامتهم ، على أساس ملف يودعونه شخصيا ، أو من ينوب عنهم قانونا، مقابل تسليم وصل إيداع.
 يجب أن يتضمن الملف، طلب موقع من المعني، أو ممن ينوب عنه قانونا، وشهادة الميلاد، وشهادة الحالة العائلية بالنسبة للأشخاص المتزوجين، وشهادة إقامة معينة، اضافة الى صورة شمسية، وشهادة عدم دخل تسلمها المصالح المختصة، وشهادات عدم الانتساب لأى هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي، وكذا، تقرير طبي، يعده طبيب مختص ، لدى المؤسسات العمومية للصحة، يثبت إصابة المعنى بمرض مزمن.
ويشمل الملف ايضا، تصريح شرفي موقع ومصادق عليه، يقر من خلاله المعني، بأنه يتوافق مع أحكام هذا المرسوم، على أن تتولى مصالح البلدية تحويل الملفات المودعة لديها ،في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إبداعها، إلى لجنة تستحدث على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، تكلف بالدراسة، والفصل في طلبات الاستفادة من الأدوية من طرف هاته الفئة.
وتتشكل اللجنة، حسب المرسوم، من مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله، والمدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله، ومدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو ممثله، وكذا، مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمانالاجتماعي لغير الأجراء أو ممثله،
يمكنها أن تستعين بأي شخص مؤهل من شانه مساعدتها في أشغالها.
كما يعين أعضاءها لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة ، بموجب مقرر من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التابعون لها، حيث تتخذ قراراتها في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تسلمها الملف.

وأعطى المرسوم، صاحب الطلب، حق تقديم تظلم لدى الوالي في أجل أقصاه شهر واحد ، من تاريخ تبليغه بقرار الرفض، في حالة رفض طلبه من قبل اللجنة، على أن يرسل رئيس اللجنة القائمة النهائية للأشخاص المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، المقبولين إلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، التي تعد وتسلم "بطاقة" الحصول على الأدوية مجانا، على الأدوية لدى الصيدليات المتعاقدة.

من جهتها، تباشر مصالح الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، التحيين الدوري للبطاقة، ولقائمة المستفيدين منها، على أساس المعلومات المقدمة من طرف اللجنة.
وفي هذا الاطار، يجب على صاحب البطاقة، تحيين الوثائق المودعة بالملف، خلال الثلاثي الأول ، من كل سنة على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر الإقامة.
كما تتولى مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تحديد الإجراءات العملية التعاقدية مع الصيدليات المتعاقدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
من جهته، يرسل مدير الوكالة الولائية للصندوق، كل ستة (6) أشهر، فاتورة تتضمن المبالغ المالية للأدوية المقدمة، مرفقة بالقائمة الاسمية للمستفيدين، مؤشراً عليها من طرفه، إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، قصد تسديدها.
على أن يتم التكفل بالنفقات المتعلقة بالأدوية المقدمة للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، من الاعتمادات المالية المسجلة سنويا في محفظة برامج وزارة التضامن الوطني.

سيد علي مداني

تاريخ Sep 4, 2024