افرجت المديرية العامة للوظيفة العمومية، عن المذكرة الخاصة بالمخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة المالية 2025، حيث تضمنت تدابير تهدف، إلى ضمان التحسين المستمر للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، وتدارك بعض الاختلالات التي تم الوقوف عليها في هذا الشأن ، بعد استغلال الحصيلة الوطنية الخاصة بهذه المخططات، بعنوان السنة المنصرمة.
و بناءا على ذلك، يتعين على مسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، مراعاة التدابير الجديدة، عند إعداد مشاريع المخططات الخاصة بقطاعهم.
وفيما يخص إيداع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، ذكّرت مصالح الوظيفة العمومية،
أن مشاريع هذه المخططات، ينبغي إيداعها لدى مصالحها المركزية أو المحلية ، حسب الحالة، للدراسة والمصادقة عليها، في الآجال القانونية المحددة لذلك، وفقا لأحكام التعليمة رقم 240 المؤرخة في 27 ماي 1995، وكذا أحكام التعليمة رقم 1278 المؤرخة في 30 ديسمبر 1995.
ويتم ذلك، بمجرد تسلم مدونة الميزانية للسنة المالية المعنية، وعلى أقصى تقدير، خلال شهر من تاريخ تبليغها، وفي كل الحالات قبل تاريخ 15 مارس من السنة المالية، وهو آخر أجل للمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، ودخولها حيز التطبيق.
دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية مرهونة بتسعة شروط
وحسب المذكرة، فإن دراسة المخططات السنوية، والمصادقة عليها، تبقى في كل الحالات، متوقفة على تسوية كافة الوضعيات، التي أثيرت بشأنها تحفظات قانونية ،من قبل مصالح الوظيفة العمومية المركزية أو المحلية، حسب الحالة، في إطار الرقابة اللاحقة لعمليات تسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة المالية المنصرمة 2024، وبمناسبة دراسة مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2025.
اضافة الى استكمال المسابقات والامتحانات المهنية التي تم الشروع فيها، بعنوان سنة 2024، وكذا تلك التي تم إيداع قرارات ومقررات فتحها، وحظيت براي الموافقة قبل تاريخ 25 ديسمبر 2024 ،وذلك عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12 194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على رأي
المطابقة لمصالح الوظيفة العمومية.
مع العلم أنه بالإمكان تمديد هذا الأجل، بشهر واحد، عند الاقتضاء، بموجب مقرر من الوزير الوصي على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، ودون الحاجة إلى طلب رخصة من مصالح الوظيفة العمومية، وفي حالة عدم إجراء هذه المسابقات والامتحانات المهنية، لأي سبب كان في أجل خمسة أشهر، فإن قرار أو مقرر فتحها يصبح لاغيا.
كما تتوقف دراسة المخططات، ايضا، على إدراج المترشحين المقبولين في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، التي تم الشروع فيها بعنوان سنة 2024، والتي تم اعتماد نتائجها، بعد انتهاء السنة المالية المعنية، ضمن قائمة اسمية إضافية، حيث تتم دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للسنة الحالية 2025على هذا الأساس.
وتخضع ايضا، لتبليغ كافة القرارات والمقررات المتعلقة، بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين المتخذة خلال سنة 2024، مع التذكير أن أجال التبليغ القانونية محددة بعشرة أيام، ابتداء من تاريخ إمضاء القرارات، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 95 126 المؤرخ في 29 أفريل 1995 والتعليمة رقم 240 المؤرخة في 27 ماي 1995 .
كما تتوقف دراسة المخططات السنوية، حسب المراسلة، على توثيق الشهادات والمؤهلات، وكشوف النقاط الخاصة بالأعوان حديثي التوظيف، علما أنه يتعين تبليغ نتائجها إلى مصالح الوظيفة العمومية المركزية أو المحلية، حسب الحالة، خلال سنة التوظيف، واستثناء، وعند الضرورة خلال السنة التي تليها مباشرة، على أقصى تقدير، طبقا للمنشور رقم 28 المؤرخ في 07 أكتوبر 2003 المتعلق بتوثيق الشهادات والمؤهلات.
ويجدر التذكير بهذا الصدد، أنه يتعين إتباع نفس إجراء توثيق الشهادات، بالنسبة للموظفين الذين تمت ترقيتهم على أساس الشهادة، وكذا الأعوان الذين تم إدماجهم في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19 336 المؤرخ في 08 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، أو الأعوان الذين تم تحويل عقودهم في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22 85 المؤرخ في 27 فيفري 2022 ، المحدد لشروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي.
كما ينبغي على المؤسسات والإدارات العمومية، وعملا بأحكام التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12 194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، لاسيما النقطة الثامنة منها الشروع في إجراءات توثيق شهادات ومؤهلات المترشحين الناجحين نهائيا، في المسابقات والفحوص المهنية، وذلك قبل ترسيمهم في رتبهم، حيث يبقى هذا الإجراء، اي الترسيم ، وفي كل الحالات، متوقفا على إجراء التوثيق، وذلك تفاديا لظهور وضعيات تنازعية أو تأخير في تسوية الوضعية الإدارية لبعض المترشحين، سيما، ترسيمهم
و في هذا الصدد، وفي حالة إخطار الإدارة المنظمة لمسابقة التوظيف، أو التي قامت بترقية موظفيها على أساس الشهادة، إلى رتبة أعلى أو التي أدمجت أو حولت عقود الأعوان، في الحالات سالفة الذكر، للهيئة المانحة للمؤهل أو الشهادة المدرسية، دون استجابة هذه الأخيرة للإخطار، تقوم الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية بإرسال رسالة تذكير أخرى.
وفي حالة عدم الرد، تقوم بإعداد تقرير في هذا الشأن، مرفقا بالوثائق ذات الصلة، لاسيما المراسلات الموجهة للهيئة المعنية، ويرسل إلى السلطة الوصية للإدارة المعنية بتوثيق الشهادة أو المؤهل أو كشف النقاط، وتبلغ نسخة منها، حسب الحالة، إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية.
وفي هذا الشأن، يتعين على رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، إعداد حصيلة دورية لهذه الحالات، وتبليغها إلى المصالح المركزية للوظيفة العمومية، مرفقة بالتقارير المرسلة إليها بهذا الشأن ، لتتم مراسلة الوزارات الوصية على المؤسسة المتقاعسة.
و نوهت المذكرة، الى انه بعد إتمام هذه الإجراءات يمكن المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية.
و لا بد ايضا، من إدراج التعدادات الحقيقية للمستخدمين الموظفين والمتعاقدين، في القاعدة البيانية ، لمصالح الوظيفة العمومية، لضمان تحيين البطاقية الوطنية للموظفين والأعوان المتعاقدين، في قطاع الوظيفة العمومية، والضبط المستمر لتطور تعدادهم ووضعيتهم الإدارية، وذلك طبقا للمنشور رقم 04 المؤرخ في 22 فيفري 2011 المتعلق بقاعدة البيانات الاسمية للموظفين والأعوان المتعاقدين.
و يجب كذلك، إعداد وتحيين حصيلة الشغل السنوية، الخاصة بكل مؤسسة أو إدارة عمومية، طبقا لأحكام المنشور رقم 08 المؤرخ في 8 فيفري 2009 المتعلق بإعداد حصيلة الشغل السنوية، مع إحالة الموظفين والأعوان المتعاقدين.
وفي هذا السياق، يتعين السهر على التسوية النهائية للوضعيات الإدارية والمالية العالقة الخاصة بالمستخدمين المعنيين، بالإحالة على التقاعد، وذلك قبل إحالة ملفاتهم على مصالح الصندوق الوطني للتقاعد، حفاظا على حقوقهم في الترقية في الرتب، وفي الدرجات والتسوية المالية المتأخرة ورصيد العطل .
وينبغي التوضيح في هذا المضمار، أن الأعوان العموميين المعينين بمرسوم، يخضعون لأحكام خاصة في مجال الإحالة على التقاعد، وهم غير معنيين بالأحكام المذكورة أعلاه.
و امرت مصالح بشمال في ذات السياق، بالسهر على توفر هيئات المشاركة والطعن ، اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، ولجان الطعن واللجان التقنية ، مع التأكد من صلاحية عهدتها واللجوء، عند الاقتضاء، إلى إنشائها أو تجديد او تمديد فترة عهدتها .
وتجدر الإشارة على صعيد آخر، إلى أن دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية الخاصة بالمؤسسات والإدارات العمومية، التي لم تقم بإيداع مخططاتها ،أو التي لم تتم المصادقة عليها، خلال السنوات المنصرمة، تبقى متوقفة على تقديم تقرير مفصل من قبل المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، عن طريق السلطة المركزية الوصية، يبين الأسباب التي حالت دون ذلك.
هكذا يتم تعديل المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية
و ينبغي التمييز في هذا الإطار، بين حالتين، الأولى تخص تعديل المخططات ، عند بروز معطيات مالية جديدة، حيث يمكن تعديل المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية المصادق عليها، خلال السنة المالية المعتبرة، وفق الأشكال والكيفيات الخاصة بالمصادقة الأولية عليها، عند بروز معطيات جديدة في الميزانية، نتيجة إنشاء، تحويل أو حذف مناصب مالية.
اما الحالة الثانية، فتخص تعديل المخططات، لتغيير أنماط استغلال المناصب المالية الشاغرة، قصد ضمان الاستغلال الأمثل للمناصب المالية المتوفرة، بناءا على تقرير مفصل على ان يتم ذلك، قبل نهاية الثلاثي الثالث، من السنة المالية المعتبرة، لتغيير أنماط استغلال هذه المناصب، للسنة المالية المعتبرة ، مع مراعاة أحكام التعليمة رقم 348 و 1/ المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 للوزير الأول، والمتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد.
توزيع المناصب الشاغرة على مختلف أنماط التوظيف والترقية وفق احتياجات
فبالنسبة توزيع المناصب المالية، يتعين على السلطة التي لها صلاحية التعيين، وبمجرد استلامها مدونة الميزانية، بعنوان السنة المعتبرة، إعداد قرار أو مقرر توزيع المناصب الشاغرة بعنوان هذه السنة، على مختلف أنماط التوظيف والترقية، وفق احتياجات مصالحها، وتبليغه إلى مصالح الوظيفة العمومية المركزية أو المحلية، حسب الحالة، في أجل عشرة أيام من تاريخ توقيعه.
كما ينبغي على المؤسسات والإدارات العمومية، وقصد الاستغلال الأمثل للمناصب المالية، وتثمينا لمواردها البشرية، عدم التأخر في برمجة أو إتمام مختلف عمليات التكوين المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، سواء تعلق الأمر بالتكوين التحضيري أثناء فترة التربص، أو التكوين التكميلي، قبل الترقية، وذلك لتمكين الموظفين المعنيين من الاستفادة الفعلية، وفي أحسن الآجال، حسب الحالة من إجراءات الترسيم أو الترقية في الدرجات، أو إلى رتبة أعلى.
استغلال المناصب المالية المحررة نهائيا في هذه الحالات
اشارت المذكرة في هذا الاطار، إلى أنه وعملا بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 06 جانفي 2024 ، يمكن استغلال المناصب المالية المحررة نهائيا، خلال السنة المالية المعتبرة، لأسباب الاستقالة، او الوفاة، او الإحالة على التقاعد، او التسريح، او العزل وكذا النقل.
وذلك إما باللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية للمترشحين الناجحين، في المسابقات والامتحانات المهنية المنظمة بعنوان السنة المنصرمة، وإما بتخصيصها للتوظيف الخارجي، بجميع أنماطه ، أو للترقية الداخلية بمختلف أنماطها.
وكذلك الأمر فيما يخص المناصب المالية المحررة، بالنسبة للأعوان المتعاقدين، خلال السنة المالية المعتبرة، فإنه يتم إعادة استغلالها وفق الإجراءات المحددة في المنشور رقم 07 المؤرخ في 08 فيفري 2009 المتعلق بكيفيات استغلال المناصب المالية المخصصة للأعوان المتعاقدين.
وفي هذا السياق، ينبغي التذكير، أنه وبالنسبة لتنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، بإمكان المؤسسات والإدارات العمومية الشروع فيها، دون انتظار المصادقة على مخطط تسيير مواردها البشرية للسنة المالية المعتبرة ، مع مراعاة أحكام التعليمة رقم 348 و 1/ المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 للوزير الأول، والمتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد.
وهو الأمر نفسه ، بالنسبة لعمليات التكفل بالوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، الذين تم نقلهم خلال السنة المالية الجارية أو التكفل بهم بعد النقل، ونظرا لصعوبة توقعها المسبق، مثل حالات النقل، و مرافقة الزوج، بسبب تغيير مكان عمله لضرورة المصلحة، والحالات الاجتماعية الأخرى، حيث يمكن تجسيدها ، دون تقييدها مسبقا ، في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة المالية المعتبرة، وذلك بمجرد استيفاء الشروط المطلوبة لذلك، منها على وجه الخصوص، توفر منصب مالي شاغر في الرتبة المعنية لدى الإدارة المستقبلة ، وموافقة الإدارتين الأصلية والمستقبلة للموظف المعني.
أما بالنسبة لتجسيد عمليات الترقية على سبيل الاختيار والترقية على أساس الشهادة والترقية الاستثنائية، بالنسبة لبعض القطاعات، فانها، تبقى متوقفة على تقييد هذه العمليات في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، ولا يتم إنجازها، إلا بعد المصادقة على هذه المخططات.
تخصيص نسبة 01 بالمائة من المناصب المالية
و فيما يتعلق بتوظيف الأشخاص المعوقين بالمؤسسات والإدارات العمومية، ذكّرت الوظيفة العمومية، بضرورة إيلاء العناية اللازمة لهذه العملية، والسهر على تجسيدها وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 07 أكتوبر 2019 المحدد لكيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات والإدارات العمومية، والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، وكذا المنشور رقم 4798 المؤرخ في 09 جوان 2020 المتعلق بكيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات والإدارات العمومية، وذلك بتخصيص نسبة 1 بالمائة، من المناصب المالية الشاغرة، حصريا لهذه الفئة من الأشخاص.
اما عند غياب مسؤول، معين بصفة قانونية لمؤسسة أو إدارة عمومية، وتكليف من يسيرها، إما بصفة أمر بالصرف أو قائم بالأعمال بتكليف داخلي، ينبغي حسب الحالة التقيد بتقديم المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بغية المصادقة عليه، حسب الحالة، إلى الوزارة الوصية، بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية، ذات الطابع الوطني ، وللمدير الولائي أو الجهوي بالنسبة لباقي المؤسسات والإدارات العمومية.
و بخصوص إدماج الموظفين في إطار القوانين الأساسية الخاصة المعدلة والمتممة، يتعين على الإدارات المعنية، وفور صدور هذه المراسيم، في الجريدة الرسمية ، المبادرة بعمليات الإدماج بموجب قرارات جماعية ، وفق التنظيم ساري المفعول.
سيد علي مداني








