أفرجت مصالح الوزارة الاولى، عن مرسوم تنفيذي رقم 24 _325، مؤرخ في اول اكتوبر 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن، و كذا شروط وكيفيات الاستفادة منها.
وأقرت ذات المصالح، بناءا على المرسوم، منحتين جزافيتين، الأولى بقيمة 7 آلاف دينار، موجهة للفئات بدون دخل، بشروط، و اخرى بقيمة 12 الف دينار، لفائدة فئتين لا اكثر.
وتتولى مصالح وكالة التنمية الاجتماعية، مهام تسيير وتحيين البطاقية الوطنية للمستفيدين منها، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المختصة.
منحة ال 7 آلاف دينار لفائدة ست فئات
وتستفيد من المنحة التي يقدر مبلغها بسبعة آلاف دينار، شهريا، الفئات بدون دخل، ويتعلق الامر، برب العائلة العاجز بدنيا عن العمل، والشخص الذي يعيش بمفرده بدون عائلة وعاجز بدنيا عن العمل، والمرأة ربة العائلة، البالغة من العمر أقل من ستين سنة، وكذا، الأشخاص البالغون من العمر ستين سنة، فما فوق، وغير موضوعين في مؤسسة متخصصة.
إضافة ، إلى الأشخاص العاجزون، والمصابون بداء عضال البالغون من العمر ثماني عشرة سنة فما فوق، ويعانون من مرض مزمن، يسبب العجز أو المتحصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، والعائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ،البالغين من العمر أقل من ثماني عشرة (18) سنة، ومتحصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بنسبة أقل من 100 بالمائة.
وتدفع هذه المنحة، حسب المرسوم الصادر في اخر عدد من الجريدة الرسمية، لكل شخص متكفل به.
12 الف دينار و 250 دينار إضافية
بالمقابل، تستفيد من المنحة الجزافية للتضامن، التي يقدر مبلغها باثني عشر ألف دينار 12.000.00 دينار، شهريا، الفئات بدون دخل ، من الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، البالغون من العمر ثماني عشرة (18) سنة فما فوق، المتحصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100 بالمائة، مهما كانت طبيعة إعاقته، إضافة إلى العائلات التي تتكفل بشخص، أو عدة أشخاص، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بنسبة 100 بالمائة، البالغين من العمر أقل من ثماني عشرة (18) سنة ، ومتحصلين على بطاقة الشخص، ذي الاحتياجات الخاصة، على أن تدفع هذه المنحة لكل شخص متكفل به.
وحسب ذات المرسوم، يضاف للمنحة الجزافية للتضامن، مبلغ شهري قدره مائتان وخمسون ديناراً، 250 دينار، عن كل شخص متكفل به في حدود ثلاثة أشخاص للعائلة.
وللاستفادة منها، يجب أن تتوفر في الأشخاص التابعين للفئات المذكورة ، شروط، تتمثل في أن يكونوا من جنسية جزائرية، و مقيمين بالجزائر، والا يتوفر الطالب و أو زوجه ، على أي دخل مهما تكن طبيعته.
ويتم تسجيل أرباب العائلات أو الأشخاص الراغبين في الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، على مستوى مصالح البلدية مقر إقامتهم، لا سيما لدى مصلحة أو مكتب النشاط الاجتماعي، حسب الحالة، على أساس ملف يودعونه شخصيا، أو ممن ينوب عنهم قانونا، مقابل تسليم وصل إيداع
ويجب أن يتضمن ملف طلب الاستفادة، من المنحة الجزافية للتضامن، من طلب موقع من المعني، أو ممن ينوب عنه قانونا، وشهادة الحالة العائلية و / أو شهادة ميلاد، حسب الحالة، و شهادة إقامة محينة، وشهادة عدم الدخل، تسلمها المصالح المعنية، وصورة شمسية، وشهادات تثبت عدم الانتساب، لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي، وتقرير طبي من طبيب مختص، لدى مؤسسات الصحة العمومية، يقر بأن المعني مصاب بمرض مزمن أو مرض عضال يسبب العجز عن العمل، اضافة الى بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بالنسبة للمتحصلين عليها.
ولا بد أيضا، من تقديم تصريح شرفي، موقع ومصادق عليه، يقر من خلاله المعني، بامتثاله لأحكام هذا المرسوم.
هذا هو المسار الإداري لملف الاستفادة من المنحتين
اما بخصوص الإجراءات الادارية، التي تسير العملية، فتتم من خلال تسجيل الملف من قبل التقني السامي، التابع لوكالة التنمية الاجتماعية على مستوى البلدية، الذي يتأكد من أن هذا الملف، يحتوي على كل الوثائق الإدارية الضرورية، ويحوله إلى مصالح المديرية الولائية، المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن، في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إيداعه.
من جهته، يجب على مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، أن يعرض الملفات التي تخص فئة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، غير المتحصلين على البطاقة، والأشخاص المصابين بمرض يسبب العجز، على اللجنة الطبية الولائية المتخصصة، المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرخ في14 أفريل سنة 2003 ، التي تفصل في طبيعة ونسبة الإعاقة وحالات الأمراض المتسببة في العجز.
ويقوم مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، بناءا على ذلك، بإجراء تحقيق اجتماعي، عن طريق الخلايا الجوارية للتضامن التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية، بخصوص فئات الأشخاص الأخرى المذكورة.
وترسل الملفات مرفوقة، حسب الحالة، بمقررات اللجنة الطبية الولائية المتخصصة أو بتقارير التحقيقات الاجتماعية للخلايا الجوارية للتضامن، إلى اللجنة المنصة لهذا الغرض.
لجنة برئاسة الوالي لدراسة الملفات
ويتم على مستوى الولاية، استحداث لجنة يرأسها الوالي أو ممثله، تكلف بالدراسة والفصل في طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، وتدعى في صلب النص" اللجنة".
تتشكل من مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله، و المدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله، و مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله، ومدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات
الاجتماعية للعمال الأجراء أو ممثله، و مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء أو ممثله، و التقني السامي لوكالة التنمية الاجتماعية على مستوى الولاية.
ويمكن للجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل من شأنه مساعدتها في أشغالها حيث تفصل في طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن ،في أجل أقصاه شهر واحد ، ابتداء من تاريخ تسلمها الملف.
ويرسل رئيس اللجنة القائمة النهائية للأشخاص المقبولين، إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، الإدخال بياناتهم في قاعدة البيانات المخصصة لهذا الغرض، من طرف التقني السامي التابع لوكالة التنمية الاجتماعية، كمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن.
ويمكن المعني، في حالة رفض طلبه، تقديم تظلم لدى الوالي، في أجل أقصاه شهر واحد ، من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
كما يجب على المستفيد من المنحة الجزافية للتضامن، تحيين الوثائق المودعة بالملف، التي يقتضي تحيينها، خلال الثلاثي الأول من كل سنة، على مستوى مصالح البلدية مقر إقامته، لاسيما مصلحة أو مكتب النشاط الاجتماعي، حسب الحالة.
وفي حالة عدم قيام المستفيد، بتحيين ملفه خلال الأجل المحدد، تقوم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية ، بإجراء تحقيق اجتماعي عبر الخلايا الجوارية للتضامن مع تعليق الاستفادة من المنحة لمدة لا تتجاوز شهراً واحدا.
وفي حالة ثبوت، أن الشخص المعني ، يحتفظ بحقه في الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، بعد نتائج التحقيق الاجتماعي ، تتولى مصالح وكالة التنمية
الاجتماعية، دفع المنحة وتسديد مبلغ المنحة، الموافق لمدة التعليق.
غير أنه إذا أثبتت نتائج التحقيق الاجتماعي، أن المعني لم يعد يستوفي شروط الاستفادة، من المنحة الجزافية للتضامن، تقوم مصالح وكالة التنمية الاجتماعية، بشطبه من البطاقية الوطنية للمستفيدين من هذه المنحة.
بطاقة وطنية للمستفيدين تحت وصاية وكالة التنمية الاجتماعية
وتكلف مصالح وكالة التنمية الاجتماعية، بتسيير وتحيين البطاقية الوطنية للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المختصة.
غير انه يتم توقيف دفع المنحة الجزافية للتضامن،
نهائيا بطلب من المستفيد، أو في حالات وفاة المستفيد، مع مراعاة أحكام المادة 6 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 ماي سنة2002 ، اضافة، إلى حالة، زوال العجز البدني عن العمل او استفادة الشخص المعني أو زوجه من دخل، مهما تكن طبيعته.
ودون الإخلال بالتدابير المقررة في التشريع المعمول به، يترتب على أي تصريح كاذب أو تزوير للوثائق من أجل الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، بغير وجه حق، التوقيف الفوري والنهائي للاستفادة من المنحة، وإرجاع أو تحصيل المبالغ التي تم صبها بغير وجه حق.
سيد علي مداني